تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

, فليس له الدخول ; لحديث : ﴿ لا ضرر ولا ضرار ﴾ . وهو متجه . ( وطلول ) جمع طل - وهو المطر الخفيف - ( يجني ) , أي : يتغذى ( نحل منها ) ; أي : الطلول , على الزهر والشجر من الندى , ( ككلأ ) في الحكم , ( وأولى ) بالإباحة من الكلأ , ( ونحل رب الأرض أحق به ) ; أي : بطل في أرضه ; لأنه في ملكه , ( لكن لا شيء ) لمالك أرض ( على رب نحل غيره ) , قال الشيخ تقي الدين : لأن ذلك لا ينقص من ملكه شيئا , ولا يكاد يجتمع منه ما يعدل شيئا إلا بمشقة ( فرع ) يصح بيع دار تستحق زوجة ( معتدة لوفاة ) زوجها ( سكناها ) ; أي : الدار , ( وهي ) ; أي : الزوجة ( حامل ) ; لأن استحقاقها لمنافع الدار , لا تمنع صحة بيع عينها , كالمؤجرة , ( خلافا للموفق ) فإنه قال بعدم الصحة . الشرط ( الخامس : القدرة على تسليمه ) , أي : المبيع , وكذا الثمن المعين ; لأن غير المقدور على تسليمه كالمعدوم , ( فلا يصح بيع نصف معين من نحو إناء وسيف ) مما لا ينتفع به لو كسر ; لأنه لا يمكن تسليمه مفردا إلا بإتلافه وإخراجه عن المالية . ولا بيع نصف معين من ( حيوان ) , بخلاف بيع جزء مشاعا ; فيصح . ولا بيع ( دين ) كله أو جزء منه ( لغير مدين ) ; للنهي عنه , ( ولا ) بيع قن ( آبق ) ; لحديث النهي عن بيعه , ولا نحو جمل ( شارد ) علم مكانه , أو لا ; لحديث مسلم عن أبي هريرة مرفوعا : ﴿ نهى عن بيع الغرر ﴾ . وفسره القاضي وجماعة بما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر , ( ولو ) كان بيع آبق

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٥