كفرس وعبد زمنا معينا , ( أو دابة لحمل معين ) إلى مكان معلوم ; لأن الحق متعلق بأعيان هذه , وتنفسخ الإجارة عليها بتلفها , فلم يتعلق بالذمة حق . ( وحرم ) على ولي , ( ولا يصح منه رهن مال يتيم لفاسق ) ; لأنه تعريض به للهلاك ; لأنه يجحده الفاسق , أو يفرط فيه فيضيع . ( ويتجه ) محل عدم صحة رهن مال يتيم لفاسق ( إن جعل ) مال اليتيم ( تحت يده ) ; أي : الفاسق , أما لو اتفقا على جعله تحت يد عدل , فلا مانع من صحته ; لانتفاء المحظور . وهو متجه . ( وكيتيم مكاتب و ) قن ( مأذونا له ) في تجارة ; لاشتراط المصلحة في ذلك التصرف . ( ويتجه و ) كيتيم ( نحو سفيه ومجنون ) , فيحرم على من كانت أموالهما تحت يده أن يجعلها تحت يد فاسق على طريق رهن أو غيره , بل عليه صيانتها وحفظها عن الضياع , وطلب تنميتها لهما بحسب الإمكان ; لضعفهما عن ذلك . وهو متجه . ( وإن رهن ذمي عند مسلم خمرا ) - ولو بشرط جعله ( بيد ذمي - لم يصح ) الرهن ; لأنه لا يصح بيعها , ( فإن باعها ) ; أي : الخمر ( الذمي ) التي هي عنده , أو باعها ربها , ( لا ) إن باعها ( المسلم ; حل ) لرب دين أخذ دينه من ثمنها ; لأنه يقر عليه لو أسلم , وحيث باعها الذمي أو ربها ( فيقضيه ) ; أي : الدين من ثمنها , وإن لم يكن رهن ; لقول عمر في أهل الذمة معهم الخمور : ولوهم بيعها , وخذوا من أثمانها , ( أو يبرئ ) رب الدين منه . وعلم مما سبق , أنه لا يشترط كون رهن من مدين ولا بإذنه , لأنه إذا جاز أن يقضي عنه , دينه بلا إذنه فأولى أن يرهن عنه . قال الشيخ تقي الدين : يجوز أن يرهن الإنسان مال نفسه على دين غيره ; كما يجوز أن يضمنه وأولى .
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٥٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي