( و ) الخامس ( كونه ) ; أي : الرهن ( معلوما جنسه وقدره وصفته ) ; لأنه عقد على مال , فاشترط العلم به ; كالبيع . ( و ) السادس كونه ( بدين واجب ) ; كقرض وثمن وقيمة متلف ( غير سلم ) , وتقدم ( أو ) بشيء ( مآله إليه ) ; أي : الدين الواجب ; ( كثمن ) في ( مدة خيار ) مجلس أو شرط ( وأجرة قبل استيفاء منفعة ) مأجور ( ومهر قبل دخول ) ; لأن ذلك يئول إلى الوجوب ( وبعين مضمونة ; كغصب وعارية ومقبوض ) على وجه سوم ( بعقد فاسد ) ; لأن المقصود من الرهن الوثيقة بالحق , وهذا حاصل ; فإن الرهن بهذه الأعيان يحمل الراهن على أدائها , وإن تعذر أداؤها استوفي به لها من ثمن الرهن , فأشبهت ما في الذمة . ويصح أخذ الرهن على ( نفع إجارة بذمة ; كخياطة ثوب وبناء دار ) , وحمل معلوم إلى موضع معين ; لأنه ثابت في الذمة , ويكن وفاؤه من الرهن ; بأن يستأجر من ثمنه من يعمله . وقوله : ولا يصح أخذ رهن ( بنفع عين معينة ) مكرر مع ما يأتي قريبا , وهو قوله : وإجارة منافع معينة , ولذا كان ساقطا في أصليه فلينتبه له . ( ولا ) يصح أخذ الرهن ( بدية على عاقلة , ولا بجعل قبل ) مضي ( حول ) في مسألة الدية ( و ) قبل تمام ( عمل ) في مسألة الجعل ; لأنه غير واجب , ولا يعلم أنه يئول إليه . ( ويصح ) أخذ رهن بدية على عاقلة , وبجعل ( بعدهما ) ; أي : الحول والعمل ; لاستقرارهما . ( ولا ) يصح أخذ رهن ( بدين كتابة ) ; لفوات الإرفاق بالأجل المشروع ; إذ يمكنه بيع الرهن وإيفاء الكتابة , ( ولا بعهدة مبيع ) لأنه ليس له حد ينتهي إليه , فيعم ضرره بمنع التصرف فيه , وإذا وثق البائع على عهدة المبيع , فكأنه ما قبض الثمن , ولا ارتفق به , ( ولا بعوض غير ثابت في ذمة ; كثمن وأجرة معينين وإجارة منافع ) عين ( معينة ; كدار ونحوها )
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٥٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي