أي : رهن المدين المؤجر أو المعار المأذون فيه ( بأنقص مما قدر له من الدين ; صح ) ; لأنه فعل بعض ما أذن له فيه , ( و ) لو رهنه ( بأكثر ; صح ) الرهن ( فيما قدر ) له ( فقط ) , وبطل في الزيادة , بخلاف ما لو أذنه في دنانير , فرهنه بدراهم وعكسه , فإنه لا يصح ; للمخالفة . ( ويملك آذن ) مؤجرا كان أو معيرا ( الرجوع ) في الإذن في الرهن ( قبل إقباضه ) المرتهن , ( لا بعده ) ; للزومه . ( ويطالب ) معير ( راهنا بفكه ) في محل الحق وقبل محله ; لأن العارية لا تلزم , ولا يملك مؤجر الرجوع ( في إجارة عين الرهن قبل ) مضي ( مدتها ) ; أي : الإجارة ; للزومها ( وإن بيع ) رهن مؤجر أو معار ( مأذون ) للراهن ( فيه ) لوفاء دين ; ( رجع ) مؤجر أو معير ( على راهن بمثل مثلي ) ; لأنه فوته على ربه ; أشبه ما لو أتلفه , ( و ) رجع ( بالأكثر من متقوم , أو ما ) ; أي : ثمن ( بيع به ) اختاره في ' الترغيب ' ' والتلخيص ' وجزم به في ' المحرر ' ' والمنور ' قال في الرعاية الكبرى ' : ( فإن بيع بأكثر منها ; رجع بالزيادة في الأصح ) , وجزم به ابن عبدوس في تذكرته ' وصوبه في ' حواشي الفروع ' ' والإنصاف ' وقدمه في ' التنقيح ' , لأنه إن بيع بأقل من قيمته ضمن الراهن نقصه , وبالأكثر فثمنه كله لمالكه ; إذ لو أسقط مرتهن حقه من رهن ; رجع ثمنه كله لربه , فإذا قضى ربه دين الراهن ; رجع به عليه , ولا يلزم من ضمان نقصه ألا تكون زيادته لربه ; كما لو كان باقيا بعينه . ( وإن تلف ) رهن معار أو مؤجر بتفريطه ; ضمنه راهن ببدله , وبلا تفريط ; ( ضمن راهن لا مرتهن المعار , لا المؤجر ) ; لأن العارية مضمونة والمؤجر أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط . ( وإن قال مأذون ) في الرهن لمالكه : ( أذنت لي في رهنه بعشرة , فقال ) المالك : ( بل ) أذنت لك في رهنه ( بخمسة ; فقول آذن ) بيمينه ; لأنه منكر للإذن في الزيادة , ويكون رهنا بالخمسة فقط .
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٥٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي