تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

علم المرتهن وجود التدبير , ولم يعلم به ; كالحكم في العبد الجاني على ما ذكر من التفصيل , ( أو ) كان ( معلقا عتقه بصفة يحل الدين قبلها ) ; كما لو علق عتقه على دخول شهر رمضان , وكان الدين يحل في شعبان ; فيصح رهنه ; لإمكان بيعه قبل وجود الصفة , ( أو ) كان وجود الصفة المعلق عليه العتق ( يحتمل ) قبل حلول الدين وبعده ; كما لو علق عتقه على ( قدوم زيد ) ; فيصح رهنه أيضا ; كالمدبر والمريض , ( ويباع مدبر ) كله إن مات السيد , وليس له مال يفضل عن وفاء الدين , ( واستغرقه ) ; أي : المدبر ( الدين ) وبطل التدبير ; كالوصية , ( وإلا ) يستغرقه الدين ( بيع منه ) ; أي : المدبر ( بقدره ) ; أي : الدين ( وعتق ثلث الباقي ) منه بالتدبير ( وباقيه للورثة ) , وإن مات السيد قبل الوفاء , فعتق المدبر لخروجه كله من الثلث بعد الدين ; بطل رهنه ; كما لو مات , وإن عتق بعضه لعدم خروجه من الثلث ; بقي الرهن فيما بقي منه قنا , كما لو تلف البعض وبقي البعض . ( أو ) كان الرهن ( مكاتبا ) ; فيصح رهنه . لجواز بيعه وإيفاء الدين من ثمنه . و ( لا ) يصح رهنه ( لمن يعتق عليه ) ; بأن رهن المكاتب عند رحمه المحرم ; ( لأنه ) ; أي : مرتهن رحمه المحرم ( لا يملك بيعه ) عند جوازه , ويأتي في الكتابة . ( ويمكن ) ; أي : يمكنه المرتهن ( من كسب ) ; لأن ذلك مصلحة , ولا يصح شرط منعه من التصرف , وما أداه من دين الكتابة رهن معه ; لأنه كنمائه , ( فإن عجز ) عن أداء مال الكتابة وعاد قنا ; ( فهو وكسبه رهن ; ) لأنه نماؤه , ( وإن عتق ) بأداء أو إعتاق ( فما أدى بعد عقد الرهن رهن ) ; كقن مرهون اكتسب ومات . ( أو ) كان الرهن ( يسرع فساده ) ; كفاكهة رطبة وطبيخ - ولو رهنه ( بدين مؤجل ) - لأنه يصح بيعه , ( ويباع ) ; أي : يبيعه حاكم ( إن لم يكن تجفيفه ) ; لحفظه بالبيع .

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٥٢