تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كما بعد القبض ( غير مكيل ونحوه ) ; كموزون ومعدود ومذروع , وما بيع بصفة أو رؤية متقدمة ( قبل قبضه ) ; لأنه لا يصح بيعه إذن , فلا يصح رهنه , ( ولو ) كان رهن المبيع ( على ثمنه ) ; لأن ثمنه في الذمة دين , والمبيع ملك للمشتري ; فجاز رهنه ; كغيره من الديون , ( أو ) كان الرهن ( مشاعا ) ولو نصيبه من معين في مشاع يقسم إجبارا ; بأن رهن نصيبه من بيت من دار يملك نصفها ; لأنه يصح بيعه ; فصح رهنه [ واحتمال حصوله في حصة شريكه بالقسمة ممنوع ; لأن الراهن لا يتصرف بما يضر المرتهن ] . وإذا رهنه المتاع , فإن لم يكن منقولا ; [ لم يحتج في التخلية لإذن شريكه , وإن كان ينقل ورضي الشريك والمرتهن بكونه ] بيد أحدهما أو غيرهما ; جاز ( وإن لم يرض شريك ومرتهن بكونه ) ; أي : المشترك ( بيد أحدهما أو ) , بيد ( غيرهما ; جعله حاكم بيد أمين أمانة , أو ) جعله بيد أمين ( بأجرة ) يأخذها الأمين ( منهما ) ; أي : الشريكين على حفظه , ( أو أجره ) الحاكم عليهما , فيجتهد في الأصلح لهما ; لأن أحدهما ليس أولى به من الآخر , ولا يمكن جمعهما فيه , فتعين ذلك ; لأنه وسيلة لحفظه عليهما . ( وإن رهن نصف بيت معين مشاع من دار مشاعة ) بينه وبين شريكه , واقتسما ; أي : الراهن وشريكه الدار المشتركة , ( فوقع ) المعين ( المرهون ) بعضه - وهو البيت في المثال المذكور - ( لغير راهن ; لم تصح القسمة ) ; لأن الراهن ممنوع من التصرف في الرهن بما يضر المرتهن فيمنع من القسمة المضرة ; كما يمنع من البيع , ( قطع به ) ; أي : بعدم صحة القسمة ( الموفق والشارح ) , ومعناه في ' شرح المنتهى ' . ( أو ) كان الرهن ( مدبرا ) ; فيصح ; لأنه يجوز بيعه , والحكم فيما إذا

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٥١