( ولو شرط ) في رهن ما يسرع فساده ( عدم بيعه ) ; لم يصح الشرط لمنافاته العقد ; كما لو شرط في العقد عدم النفقة على الحيوان المرهون , فيباع , ( ويجعل ثمنه رهنا ) مكانه حتى يحل الدين , فيوفى منه , كما لو كان حالا , ( وكذا الحكم إن رهنه ثيابا فخاف ) المرتهن ( تلفها , أو ) رهنه ( حيوانا , فخاف موته ) ; فيباع على ما تقدم , ( أو ) كان الرهن ( قنا مسلما ) ولو بدين ( لكافر إذا شرط ) في الرهن ( كونه بيد مسلم عدل ) , وإلا لم يصح ; لقوله تعالى : ﴿ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ﴾ ( ويتجه ) لا سيما ( إن كان ) القن المرهون ( أنثى أو كان أمرد ) , فيتأكد اشتراط كونه بيد مسلم عدل خشية الفتنة . وهو متجه ( وكقن ) في الحكم رهن ( كتب حديث وتفسير ) لكافر ; فيصح بشرط جعلها بيد مسلم عدل ; لأمن المفسدة , فإن لم يشترط ذلك ; لم يصح ( لا مصحفا ) , فلا يصح رهنه - ولو لمسلم - لأنه وسيلة إلى بيعه المحرم , ( أو دينا ) ; فلا يصح رهنه ( - ولو لمن هو عليه - ) صرح به المجد في شرحه , وجزم به في ' الإقناع ' في آخر السلم بصحته , وهو إحدى روايتين ذكرهما في ' الانتصار ' لكن صريح كلامهم يخالف ما في ' الإقناع ' وكان على المصنف الإشارة إلى ذلك . ( ويتجه أو جلد عقيقة ) ; فلا يصح رهنه , كذا قال : والمنصوص عن
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٥٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي