تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. ( ويجب بذل فاضل مسكن لمحتاج مجانا ) ; لما تقدم ; ( ولا ) يصح بيع ( ماء عد ) بكسر العين , وتشديد الدال ; أي : الذي له مادة لا تنقطع , ما لم يحزه ; ( كماء عين ) , ( ونفع بئر ) ; لحديث : ﴿ المسلمون شركاء في ثلاث , في الماء والكلإ , والنار ﴾ رواه أبو عبيد , والأثرم . ( ولا ) يصح بيع ( معدن جار ) إذا أخذ منه شيء خلفه غيره ( فقط ) , بخلاف الجامد ; فإنه يملك بملك الأرض , ويأتي مثال المعدن الجاري ; ( كقار , وملح , ونفط ) ما لم يحزه ; لأن نفعه يعم ; فلا يملك ; كالماء العد . ( ولا ) يصح بيع ( نابت من كلأ وشوك , ونحوه ) ; كأشنان نابت في أرض قبل حيازته , وطائر عشش في أرضه ولو محوطة , وسمك نضب عنه الماء بأرضه ( ما لم يحزه ) ; لأنه لا يملك إلا بالحوز , فإذا حازه ( ولو بمصانع معدة ) ملكه بمجرد حصوله فيها ; ( فلا يدخل ) شيء من ذلك ( في بيع أرض ) ; لأنه مشترك بين المسلمين حتى يحاز , ( ولكن مشتريها ) ; أي : الأرض ( أحق به ) أي : بما في الأرض ; لكونه في أرضه , ( ومن أخذه ملكه ) بحوزه , وجاز له بيعه ; لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿ نهى عن بيع الماء إلا ما حمل منه ﴾ رواه أبو عبيدة في الأموال . وفي معناه الكلأ , والشوك , ونحوه والمعدن الجاري . ( وحرم دخول لأجل أخذ ذلك بغير إذن رب الأرض إن حوطت ) ; لتعديه بتصرفه في ملك غيره بغير إذنه , فلو أخذ شيئا من ذلك ملكه مع تحريم الدخول , ( وإلا ) بأن لم تحوط ; ( جاز ) دخوله لأخذه لدلالة الحال على الإذن فيه ( بلا ضرر ) على رب الأرض , فإن تضرر بالدخول حرم . ( وحرم ) على رب الأرض ( منع مستأذن ) في دخول ( إذن ) . ( ويتجه ) ولمستأذن منع من دخول أرض الغير , أن ( يدخل قهرا ) , ويأخذ ما يحتاجه مما فيها من المباح , إن لم يحصل ضرر بدخوله , فإن حصل ضرر

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٤