غير من هو عليه , سواء أكان عرضه مما يباع به نسيئة , أو لا ; لأنه غير قادر على تسليمه ; أشبه الآبق , ( ولا ) بيع دين [ غير ] ( مستقر ; كدين كتابة , وأجرة قبل مضي مدة , وصداق قبل دخول ) لأن ملكه فيه غير تام . ( ويتجه صحة مصالحة عن ذلك ) ; أي : عن الدين غير المستقر , دفعا للنزاع , وطلبا للسهولة . وهو متجه . ( وتصح إقالة في سلم ) ; لأنها فسخ , وتصح إقالة في ( بعضه ) ; لأنها مندوب إليها , وكل مندوب إليه صح في شيء ; صح في بعضه ; كالإبراء ( بدون ) - متعلق ب تصح - ( قبض رأس ماله ) ; أي : السلم إن وجد ( أو ) بدون قبض ( عوضه ) ; أي : رأس مال السلم ; لعدم وجود مسلم فيه ; لأنها فسخ , فإذا حصلت بقي الثمن بيد البائع أو ذمته , فلم يشترط قبضه في المجلس , كالقرض ( وبفسخ ) سلم ( يجب ) على مسلم إليه ( رد ما أخذ ) من رأس ماله إن ; بقي لرجوعه لمسلم , ( وإلا ) يكن باقيا ; فعليه ( مثله ) إن كان مثليا , ( ثم قيمته ) إن متقوما , أو تعذر المثل ; لأن ما تعذر رده يرجع ببدله , ( فإن أخذ بدله ) ; أي : بدل رأس مال السلم ( ثمنا ) ; أي : نقدا , ( وهو ثمن ; فهو صرف ) لا يجوز فيه التفرق قبل القبض , ( وإلا جاز في عوض معين تفرق قبل قبض إن لم يجز ) بين العوضين ( ربا نساء ) بأن كان رأس مال السلم عرضا , فأخذ المسلم عنه عرضا أو ثمنا بعد الفسخ ; فيجوز فيه التفرق قبل القبض , ويكون بيعا , بخلاف ما لو كان العوض مكيلا عن مكيل , أو موزونا عن موزون ; فيعتبر فيه القبض قبل التفرق , كالصرف . ( ومن له سلم وعليه دين من جنسه , فقال لغريمه : اقبض سلمي لنفسك ) , ففعل ; ( لم يصح ) قبضه ( لنفسه ; لأنه حوالة ) بالسلم , وتقدم أنها لا تصح
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٣١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي