( ويتجه ولو ضمنه حيلة ) ; لإسقاط الدين ; كما لو ظن أنه إذا ضمن المدين لدائنه , وتعسر عليه تحصيله منه , يسقطه الدائن عنه ; فيصح ذلك حيث كان عن طيب نفس منه . وهو متجه . ( ويصح دين مستقر من ثمن وقرض ومهر بعد دخول ) أو نحوه مما يقرره , ( وأجرة استوفي نفعها , وأرش جناية , وقيمة متلف ) , وجعل بعد عمل , ( وعوض نحو خلع لمدين فقط , وشرط ) لصحة البيع ( قبض عوضه قبل تفرق ) لخبر ابن عمر . وتقدم , فدل على جواز بيع ما في الذمة من أحد النقدين بالآخر , وليس عليه غيره , فإن لم يقبض عوضه ; لمجلس ; لم يصح ( إن بيع ) الدين ( بما لا يباع به نسيئة ) ; كذهب بفضة , وبر بشعير ; لما تقدم ( أو ) بيع الدين ( بموصوف بذمة ) , سواء كان يباع به نسيئة , أو لا , ولم يقبض بالمجلس ; لم يصح ; لأنه بيع دين بدين , فإن بيع مكيل بموزون معين , وعكسه ; صح , وإن لم يقبض عوضه بالمجلس على الصحيح من المذهب . ( ويتجه بل ) ولا يصح ; بيع دين بموصوف ( - ولو بغير ذمة - ) إذا لم يقبض بالمجلس ; لأن من شرطه قبض عوضه ممن هو عليه بالمجلس , ( خلافا لهما ) ; أي : ' للمنتهى ' والإقناع ' في تقييدهما اشتراط القبض فيما إذا كان موصوفا بالذمة , وهذا الاتجاه غير مسلم ; لأن المذهب عدم اشتراط القبض في المجلس فيم إذا كان العوض بعين موصوفة بغير ذمة ; كما لو كان مشاهدا بحيث لو أراد قبضه لا يمنعه منه أحد ; وكذا متقدما رؤيته يسير ; لأنه بيع دين بعين , فلا وجه لعدم صحته ويصح بيع دين مطلقا ( لغيره ) ; أي :
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٣٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي