تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

به ] , ( ولا ) قبضه ( للآمر ; لأنه لم يوكله ) في قبضه , فلم يقع له , فيرد المسلم إليه , ( وصح ) قبضه لهما إن قال : اقبضه ( لي , ثم ) اقبضه ( لك ) ; لاستنابته في قبضه له , ثم لنفسه , فإذا أقبضه لموكله ; جاز أن يقبضه لنفسه ; كما لو كان له عنده وديعة , وتقدم يصح قبض وكيل من نفسه لنفسه , إلا ما كان من غير جنس دينه , ( و ) إن دفع زيد لعمر و دراهم , وعلى زيد طعام لعمر و , فقال زيد لعمر و : ( اشتر لك بهذه الدراهم مثل الطعام الذي علي , ففعل ; لم يصح ) الشراء ; لأنه فضولي . قال في ' الفروع ' : لأنه اشترى لنفسه بمال غيره , ( و ) إن قال زيد لعمر و : اشتر لي بالدراهم طعاما ( ثم اقبضه لنفسك ) , ففعل ; ( صح شراؤه ) ; لأنه وكيل , ( دون قبض ) ذلك ( لنفسه ) ; لأن قبضه لنفسه فرع عن قبض موكله , ولم يوجد . وإن قال له : اشتر لي بالدراهم مثل الطعام الذي علي و ( اقبضه لي , ثم ) اقبضه ( لنفسك ) , ففعل ; ( صحا ) ; أي : القبضان ; لأنه وكيل في الشراء والقبض , ثم القبض من نفسه لنفسه . ( ويتجه لو قبض دين غيره بإذنه ) ; أي : إذن رب الدين ( بشرط كونه ) ; أي : الدين المقبوض ( قرضا أو ) بشرط كون قبضه لذلك ( بيعا ) ; أي : مبيعا ; ( لم يصحا ) ; أي : القرض والبيع , ( وله ) ; أي : القابض ( أجر مثل التقاضي ) ; أي : أجرة مثله مدة اشتغاله بالتقاضي ; لأنه حبس نفسه عن العمل أن لو كان لتحصيل مال غيره بإذن , فوجب أجر مثله في تلك المدة وهو متجه .

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٣٢