تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كضأن عن معز ; لأن العقد تناول ما وصفاه على شرطيهما , والنوع صفة , فأشبه ما لو فات غيره من الصفات , فإن رضيا ; جاز ; كما تقدم . ( ويجوز لمسلم رد ) سلم ( معيب ) أخذه غير عالم بعيبه , ويطلب بدله , ( و ) له ( أخذ أرشه ) مع ; إمساكه ; كمبيع غير سلم . ( و ) لمسلم إليه أخذ ( عوض زيادة قدر دفعت ) ; كما لو أسلم إليه في قفيز فجاءه بقفيزين . لجواز إفراد هذه الزيادة بالبيع , و ( لا ) يجوز له أخذ ( عوض جودة ) إن جاءه بأجود مما عليه ; لأن الجودة صفة لا يجوز إفرادها بالمبيع , ( ولا ) أخذ عوض ( نقص رداءة ) , لو جاءه بأردأ ; لما سبق . ( وليس لمسلم إلا أقل ما يقع عليه الصفة ) التي عقد عليها , فإذا أتاه به لا يطلب منه أعلى منه , لأنه أتاه بما تناوله العقد فبرئت ذمته منه . الشرط ( الثالث ذكر ) قدر ( كيل في مكيل ) , ( و ) قدر ( وزن في موزون ) , ( و ) قدر ( ذرع في مذروع متعارف ) ; أي : المكيال والرطل مثلا والذراع ( أو ) قدر ( عد في معدود ) ; لحديث : ﴿ من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ﴾ ولأنه عوض في الذمة فاشترط معرفة قدره ; كالثمن , ( فلا يصح ) سلم ( في مكيل ) ; كلبن وزيت وشيرج وتمر ( وزنا أو ) في ( موزون كيلا ) , نصا . اختاره أكثر الأصحاب . قال الزركشي : هو المشهور والمختار للعامة , وممن قال به القاضي وابن أبي موسى , وجزم به ناظم المفردات والخلاصة والهادي والمذهب لأحمد وغيرهم , وهذا المذهب ; لأنه مبيع يشترط معرفة قدره , فلم يجز بغير ما هو مقدر به في الأصل ; كبيع الربويات بعضها ببعض , ولأن قدره بغير ما هو مقدر به في الأصل , فلم يجز ; كما لو أسلم في مذروع وزنا . ( وعنه ) ; أي : الإمام أحمد ( يصح ) نقلها المروزي ; لأن الغرض معرفة قدره وإمكان تسليمه من غير تنازع , فبأي قدر قدره ; جاز , ( اختاره الموفق , وجمع ) منهم الشارح

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٢٠