تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ما أصابه الماء فجف ) ; لذهاب المقصود منهما ( ولا ) يقبل أيضا منهما ( قديما بما يؤثر فيه ) القدم تغييرا . ( ويصف البلور بأوصافه ) المعلومة له . ( و ) يصف ( العنبر بلون ووزن وبلد , وإن شرطه قطعة أو قطعتين ) أو أكثر ; ( جاز ) , وله شرطه , ( وإلا ) يشرطه كذلك ; ( فله ) ; أي : المسلم إليه ( إعطاؤه صغارا ) بالوزن . ( ويصف العود الهندي ببلده , وما يعرف به و ) يصف ( المسك ونحوه مما يختلف به الثمن , واللبان والمصطكى , وصمغ الشجر ) باللون والبلد وما يختلف به . ( و ) يصف ( السكر والدبس وسائر ما يجوز السلم فيه بما يختلف به ) الثمن . وما لا يختلف به الثمن لا يحتاج إلى ذكره ( ولا يصح شرطه أجود أو أردأ ) ; لتعذر الوصول إليه إلا نادرا ; إذ ما من جيد إلا ويحتمل أجود منه ولا رديء إلا ويحتمل أردأ منه . ( ولمسلم أخذ دون ما وصف ) له , ( و ) له أيضا أخذ ( غير نوعه ) ; أي : المسلم فيه إذا كان ( من جنسه ) ; كتمر معقلي عن إبراهيمي وعكسه ; لأن الحق له , وقد رضي بدونه , ومع اتحادهما في الجنس هما كالشيء الواحد , بدليل تحريم التفاضل , ولا يلزم المسلم أخذ دون ما وصف له , ولا أخذ نوع آخر ; لأنه غير المسلم فيه , ولا يجبر على إسقاط حقه , وإن جاء المسلم إليه بجنس آخر ; بأن استلم في بر فجاء بأرز أو شعير ; لم يجز للمسلم أخذه ; لحديث : ﴿ من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره ﴾ رواه أبو داود وابن ماجه ( ويلزمه ) ; أي : المسلم إن جاءه المسلم إليه بأجود مما وصف له ( أخذ أجود منه ) إذا كان ( من نوعه ) ; أي : نوع ما أسلمه فيه لأنه جاءه بما تناوله العقد وزاده نفعا , وعلم منه أنه لا يلزمه أخذه من غير نوعه , ولو أجود

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢١٩