تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تمر ( جيد ) ; كبرني ( أو رديء ) ; كحشف . ( ورطب كتمر في هذه الأوصاف ) , إلا الحديث والعتيق ; لأنه لا يتأتى فيه ذلك ( وله ) أي : المسلم في رطب ( ما أرطب كله ) ; لانصراف الاسم إليه , و ( لا ) يأخذ رطبا ( مشدخا ) ; كمعظم بسر يغمر حتى ينشدخ , ( ولا ) يلزم أخذ ( ما قارب أن يتمر ) ; لعدم تناول الاسم له , ( وهكذا ) ; أي : كالرطب في هذه الأوصاف ( ما يشبهه من عنب وفواكه ) يصح فيها السلم , ( و ) كذلك ( سائر الأجناس ) التي يسلم فيها . ( ولا يلزم أخذ نحو تمر ) ; كزبيب ( إلا جافا ) الجفاف المعتاد ( لا أن يتناهى جفافه ) ; فلا يلزم ذلك المسلم إليه ; لما يأتي من أنه ليس للمسلم إلا أقل ما تقع عليه الصفة . ( ويصف الخبز بنوع كخبز ) [ بر ] أو شعير أو ذرة , مع أنه تقدم في باب الربا أن خبز البر جنس , وخبز الشعير جنس , ففي ظاهر كلامه تدافع , ويذكر في وصفه ( نشافته ورطوبته ولونه كحوارى ) - بضم الحاء وتشديد الواو وفتح الراء - , أي : أبيض خالص من النخالة , ( وخشكار ) ; أي : أسمر , ( و ) لا بد من وصف ( جودة ورداءة , ويصف الحنطة بالنوع ; كسلموني , والبلد كحوراني وبقاعي ) , إذا كان بالشام وبحيري إذا كان بمصر , ( وبالقدر , كصغير حب أو كبيره , وحديث أو عتيق , وإن كان النوع الواحد يختلف لونه ذكره ) ; لما تقدم , ( ولا يسلم فيه ) ; أي : البر ( إلا مصفى ) من تبنه وعقده , ( وكذلك الشعير والقطنيات وسائر الحبوب ) , فيضمنها بأوصاف البر . ( ويلزم ) مسلما إليه ( دفع حب ) مسلم فيه ( بلا تبن , و ) لا ( عقد فإن كان به ) أي : الحب ( نحو تراب يأخذ موضعا من المكيال ; لم يجز , وإلا ) ; بأن كان فيه تراب يسير لا يأخذ موضعا من المكيال ; ( لزم ) مسلما

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢١٣