الشرط ( الثاني ذكر ما يختلف به ) من صفات ( ثمنه ) ; أي : المسلم فيه غالبا ; لأنه عوض في الذمة , فاشترط العلم به ; كالثمن , وعلم منه أن الاختلاف النادر لا أثر له , ولا فرق بين ذكر الصفات في العقد أو قبله ; ( كنوع ) المسلم فيه , وهو مستلزم لذكر جنسه , ( و ) ذكر ( قدر حب ) ; كصغار حب أو كباره , متطاول الحب أو مدوره , وذكر ( لون ) ; كأحمر أو أبيض ( إن اختلف ) ثمنه بذلك ; ليتميز بالوصف , وذكر ( بلده ) ; أي : الحب , فيقول من بلد كذا ; بشرط أن تبعد الآفة فيها , ( و ) ذكر ( حداثته وجودته أو ضدهما ) , فيقول : حديث أو قديم , جيد أو رديء , ويبين قديم سنة أو سنتين ونحوه , ويبين كونه به شعير ونحوه أو زرعي , ( و ) ذكر ( سن حيوان ) ويرجع في سن رقيق بالغ إليه , وإلا فقول سيده , وإن جهله ; رجع إلى قول أهل الخبرة تقريبا بغلبة الظن , وبذكر نوعه ; كضأن أو معز ثني أو جذع ( و ) ذكر ما يميز به مختلفه ; كذكر أو سمين أو معلوف [ أو ] ضدها ; [ كأنثى وهزيل وراع أو معلوف ] , ( وذكر جنس ) مسلم فيه فيقول : تمرا أو حنطة , ( و ) ذكر ( قدر ) ; كقفيز أو رطل , وذكر ( جودة ) ; كحرير بلدي , ( و ) ذكر ( رداءة ) كحرير حصني ; ( شرط ) - خبر قوله ذكر جنس إلى آخره - ( في كل مسلم فيه ) , من مكيل أو موزون , ( فيصف التمر بنوعه ; كبرني أو معقلي , صغير حب أو كبيره , و ) يصفه ( بذكر لونه إن اختلف ) لونه , ( كأحمر أو أسود ) , ويقال له : الطبرزد , ( و ) يصفه بذكر ( بلده , كبصري أو كوفي ) أو حجازي , ( و ) بذكر ( قدمه وحداثته , فإن أطلق العتيق ) , فلم يقيده بعام أو أكثر ( أجزأ , أي عتيق كان ) , لتناول الاسم له , ( ما لم يكن مسوسا أو متغيرا ) ; فلا يلزم المسلم قبوله ; لأن الإطلاق يقتضي السلامة , ( وإن شرط ) في العقد ( عتيق عام أو عامين ; فهو على ما شرط ) ; لوقوع العقد على ذلك , ( ويذكر )
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢١٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي