أو يبيض ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم جعل اشتداده غاية لصحة بيعه , كبدو صلاح ثمر .
| ( فصل : ويشمل بيع دابة )
, كفرس ( عذارا - وهو اللجام - ومقودا ) - بكسر الميم - ( ونعلا ) , لتبعيته لها عرفا . ( و ) يشمل بيع ( قن لباسا معتادا ) ذكرا أو أنثى على العادة , ولا تتعلق به حاجة المبيع ومصلحته , والعادة جارية ببيعه معه . ( ولا يأخذ ) مشتر ( ما لجمال ) من لبس وحلي ; لأنه زيادة [ على العادة , ولا تتعلق به حاجة المبيع , وإنما يلبسه إياه لينفقه به , وهذه حاجة ] البائع , لا حاجة المبيع , ( و ) لا يشمل البيع ( مالا معه ) , أي : الرقيق ( أو بعض ذلك ) , أي : بعض ما لجمال وبعض المال , ( إلا بشرط ) , بأن شرط المشتري ذلك , أو بعضه في العقد , لحديث ابن عمر مرفوعا : ﴿ من باع عبدا وله مال , فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ﴾ , رواه مسلم وغيره , ( ثم إن قصد ) ما اشترط , ولا يتناوله بيع لولا الشرط , بأن لم يرد تركه للقن , ( اشترط له شروط بيع ) من العلم به , وأن لا يشارك الثمن في علة ربا الفضل ونحوه , كما يعتبر ذلك في المعينين المبيعين ; لأنه مبيع مقصود , أشبه ما لو ضم إلى القن عينا أخرى , وباعهما . ( وله ) , أي : المبتاع ( الفسخ بعيب ماله ) , أي : مال الرقيق المقصود , ( كهو ) , أي : كما أن له الفسخ بعيب يجده في الرقيق . ( وإن رد ) الرقيق ( بإقالة أو خيار ) شرط , ( أو ) خيار ( عيب ) , أو غبن , أو تدليس , ( رد ماله ) معه ; لأنه عين مال أخذه المشتري به , فيرده بالفسخ , كالعبد , ( و ) رد ( بدل ) , أي : قيمة ( ما تلف ) من المال عنده , كما لو تعيب عنده , ثم رده , ولا يفرق بين العبد وامرأته ببيعه , بل النكاح باق مع البيع , لعدم ما يوجب التفريق , وإن لم يقصد مال القن أو ثياب جماله