( أو قيمته ) إن كان متقوما ; لأنه وإن كانت الهبة في معنى البيع , فلا تعطى حكمه من كل وجه . وهذا الاتجاه مصرح [ به ] في الجملة . تنبيه : أصل كل نبات يتكرر حمله من شجر وقثاء ونحوه , كثمر شجر في جائحة وغيرها مما سبق تفصيله , بخلاف زرع بر ونحوه إذا تلف بجائحة , فمن ضمان مشتر حيث صح المبيع . ( وصلاح [ بعض ] ثمر شجرة إن بيعت صلاح لجميع ) ثمر أشجار ( نوعها الذي بالبستان ) ; لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق , وكالشجرة الواحدة ولأنه يتتابع غالبا , ( وكذا صلاح ) , أي : اشتداد ( بعض حب نوع زرع بستان ) صلاح لجميعه , فيصح بيع الكل تبعا , لا إفراد ما لم يبد صلاحه بالبيع . وعلم منه أن صلاح نوع ليس صلاحا لنوع غيره ( والصلاح فيما يظهر ) من الثمر ( فما واحدا كبلح وعنب وبقية ثمر [ طيب ] أكله وظهور نضجه ) , لحديث : ﴿ نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب ﴾ . متفق عليه . ( أو يحمر لونه ) . ( ويتجه أو يصفر ) , قاله في ' الإقناع ' فلا حاجة لاتجاهه ( أو يتموه عنب بحلو ) , أي : يصفر لونه , ويظهر ماؤه , وتذهب عفوصته من الحلاوة . قاله في ' حاشية التنقيح ' وقال : إن كان أبيض , حسن قشره , وضرب إلى البياض , وإن كان أسود , فحين يظهر فيه السواد ( و ) الصلاح ( فيما يظهر فما بعد فم , كقثاء أن يؤكل عادة ) , كالثمرة , ( و ) الصلاح ( في حب أن يشتد ,
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٠٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي