تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ويتجه أو ) , أي : وكذا لو بيع الثمر ( لمالك أصله ) , ثم تلف , فمن ضمان مشتر , لحصول القبض التام , وانقطاع علاقة البائع عنه , بخلاف ما بيع منفردا عن أصله , وخلي بينه وبينه , فذاك من ضمان البائع ; لأن التخلية ليست بقبض تام . وهو متجه . ( أو يؤخر ) مشتر ( أخذه ) , أي : الثمر ( عن عادته ) , فإن أخره عنها , فمن ضمان المشتري , لتلفه بتقصيره . ( وإن يعب ) ثمر ( بها ) , أي : الجائحة , قبل أوان جذاذه , ( خير ) مشتر ( بين إمضاء ) بيع ( و ) أخذ ( أرش , أو رد ) مبيع , ( وأخذ ثمن كاملا ) ; لأن ما ضمن تلفه بسبب في وقت كان ضمان تعيبه فيه بذلك من باب أولى . ( و ) إن تلف ( بصنع آدمي - ولو كعسكر ولص ) - فحرقه ونحوه , ( خير مشتر بين فسخ ) بيع , وطلب بائع بما قبضه ونحوه من ثمن , ( أو إمضاء ) بيع ( وطلب متلف ) , ولو بائعا ببدله , وإن أتلفه مشتر , فلا شيء له , كمبيع بكيل ونحوه . ( ويتجه أن ما بمعنى بيع فيما مر ) , كهبة على عوض حكمها ( كبيع ) , إذ ما كان بمعنى شيء فهو تابع له في الحكم , ( وكذا غيره ) , كالإجارة فلو استأجر بستانا أو أرضا , وساقاه على الشجر بجزء من ألف جزء , فتلف الثمر بجراد ونحوه من الآفات السماوية , فإنه يجب وضع الجائحة عن المستأجر صورة المشتري حقيقة , فيحط عنه من العوض ما تلف من الثمرة , سواء كان العقد فاسدا أو صحيحا . قال في الفتاوى المصرية : ويكون حكم ما بمعنى بيع , كبيع ( في فسخ عقد بتلف ) معقود عليه كله . ( ويلزم ) نحو واهب ثمرة على عوض أو مكيل لم يتم قبضه , وفسخ عقد بتلفه كله ( مثله ) إن كان مثليا ,

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٠٤