تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كثمرة الجوز وزرع الترمس - وهو حب عريض أصغر من الباقلا , لم يصح ( وليسا ) , أي : الثمرة والزرع ( مشاعين ) , فإن كانا كذلك , بأن باعه النصف ونحوه بشرط القطع , لم يصح , إذ لا يمكنه القطع إلا بقطع ملك غيره , وليس له ذلك , ( فإن ) اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع , ثم ( استأجر الأصول أو استعادها ) , أي : الأصول ( مشتر بشرط القطع لتبقية ) الثمرة ( لجذاذ , لم يصح , ) وكذا لو اشترى الزرع الأخضر بشرط القطع في الحال , ثم استأجر الأرض , واستعادها لتبقيتها لم يصح ; لأن البيع يبطل بأول الزيادة , ( وكذا رطبة وبقول , فلا تباع مفردة عن أرض بعد بدو صلاحها ) لغير مالك الأرض , ( إلا جزة جزة بشرط القطع في الحال ) ; لأن الظاهر منه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر , بخلاف ما في الأرض مستور مغيب , وما يحدث منه معدوم , فلم يجز بيعه , كالذي يحدث من الثمرة ( وظاهر ' المبدع ' ما لم تبع ) رطبة وبقول ( مع أصل ) أو أرض أو لرب الأرض , فإن بيعت كذلك , صح , لعدم المانع . ( ولا يصح بيع نحو قثاء وبطيخ ) , كباذنجان وبامياء ( إلا لقطة لقطة ) موجودة ; لأن ما لم يخلق لا يجوز بيعه , ( أو إلا مع أصله ) , فيجوز ; لأنه أصل تتكرر ثمرته , أشبه الشجر , ( ولو ) أبيع مع أصله ( بدون أرضه ) , كالثمر إذا بيع مع الشجر , ( أو لم تبد ثمرته ) ; لأن العقد على الأصول , وأما الثمرة , فهي تابعة , كالحمل مع أمه ( وإن تلف بجائحة ) - وهي ما لا صنع لآدمي فيها - ( ما بيع لقطة , أو ) تلف ما بيع ( بشرط قطع قبل تمكن ) المشتري من ( أخذه , فمن ) ضمان ( بائع , وإلا ) , بأن تلف بعد تمكن من أخذه , فمن ضمان ( مشتر ) , لتفريطه في أخذه . ( وحصاد ) زرع بيع حيث صح على مشتر , ( وجذاذ ) ثمر بيع حيث يصح على مشتر , ( ولقاط ) ما يباع لقطة لقطة ( على مشتر ونحوه , ) كمتهب ,

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٠٠