تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن نقل المبيع وتفريغ ملك البائع منه على المشتري , كنقل مبيع من محل بائع , بخلاف كيل وزن فعلى بائع , كما تقدم ; لأنها من مؤنة تسليم المبيع , وهي على البائع , وهنا حصل التسليم بالتخلية بدون القطع , لجواز تصرف المشتري في الثمرة التي اشتراها بالبيع وغيره . ( ويصح شرطه ) , أي : الحصاد والجذاذ واللقاط ( على بائع ) , كشرط حمل الحطب أو تكسيره , ( وإن ترك ) مشتر ( ما ) , أي : تمرا أو زرعا ( شرط قطعه ) حيث لا يصح بدونه , ( بطل بيع ) في رواية , وهي أشبه بقواعد المذهب . ( ويتجه و ) كذا يبطل ( ما بمعناه ) , أي : المبيع , كهبة على عوض . وهو متجه . ( بزيادته ) لئلا يتخذ ذلك وسيلة إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها , وتركها حتى يبدو صلاحها , ووسائل الحرام حرام , كبيع العينة ( غير خشب ) اشتراه بشرط القطع , ويأتي . ( ويعفى عن يسيرها ) , أي : الزيادة ( عرفا ) لعسر التحرز منه , وكذا يبطل بيع رطب اشتراها عرية ليأكلها , فتركها - ولو لعذر - حتى صارت تمرا - لقوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ يأكلها أهلها رطبا ﴾ , ولأن شراءها كذلك إنما جاز لحاجة أكل الرطب , فإذا أتمر تبينا عدم الحاجة , وحيث بطل المبيع عادت الثمرة كلها لبائع , تبعا لأصلها . ( وإن حدث مع ثمرة اشتريت ) بعد بدو صلاحها ( ثمرة أخرى ) غير المشتراة , ( كليمون وعفص ونحو قثاء ) , كباذنجان , فاختلطا , ( أو اختلطت ) ثمرة ( مشتراة بغيرها , ولم تتميز ) , إحداهما من الأخرى , ( فإن علم قدرها ) , أي : الحادثة بالنسبة إلى الأولى , كثلث أو ربع ( فالآخذ ) ,

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٠١