تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى الجذاذ إذن ; لأن تفريغ المبيع بحسب العرف والعادة , كدار فيها أطعمة أو متاع , وإن اشترطه كله مشتر , أو اشترط بعضا معلوما , فله ما شرط , للخبر , ( ما لم تجر عادة بأخذه ) , أي : التمر بسرا , أو يكن بسره ( خيرا من رطبه ) , فيجذه بائع إذا استحكمت حلاوة بسره ; لأنه عادة أخذه , ( وإن تضرر الأصل ببقائه , أو شرط على بائع القطع , قطع ) ; لأن الضرر لا يزال بالضرر , بخلاف وقف ووصية . ( ويتجه وإقرار ) مثل الوقف والوصية في الحكم , لكن الذي يفهم من شرح ' الإقناع ' في باب الإقرار أن الثمرة كالبيع على التفصيل المذكور , وهو أظهر من اتجاه المصنف , ( فتدخل ثمرة فيها ) , أي : في الوقف والوصية , ( نصا ) , أبرت أو لم تؤبر ; لأنه لما كان القصد من وقف الشجرة الانتفاع بثمرتها , دخلت , ولو بعد التشقق , والوصية شبيهة بالوقف في كثير من الأحكام , ( كفسخ ) بيع أو نكاح قبل دخول ( لعيب , وإقالة بيع , ورجوع أب في هبة ) وهبها لولده حيث لا مانع منه , فتدخل الثمرة في هذه الصور كلها ; لأنها نماء متصل , أشبهت السمن , ( خلافا له ) , أي : لصاحب ' الإقناع ' , ( وكلامه هنا فيه نظر ) , فإنه جعلها زيادة منفصلة , فلا تدخل الثمرة في الفسخ , ورجوع الأب , وغير ذلك . وقال : إنه المذهب , وجزم أيضا بكونه زيادة منفصلة فيما تقدم في خيار العيب تبعا للقاضي وابن عقيل في التفليس , وما قاله المصنف جزم به القاضي وابن عقيل في الصداق , وصاحب ' المغني ' ' والشرح ' ' والكافي ' ' والمنقح ' ; لأن الثمرة ما دامت على الشجرة , فهي زيادة متصلة , ولا تصير منفصلة إلا بجذها . ( وكنخل ما بدا ) , أي : ظهر ( من ثمرة ) لا قشر عليها ولا نور لها ,

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١٩٦