تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كبذل ثمن كثير ) لا يصلح إلا فيها , ( أو ذكر حدودها ) , أي : المزارع , أو المساومة على أرضها , أو ذكر الزرع والغرس الذي فيها , ( وإلا ) تذكر مزارعها , ولا قرينة تدل على دخولها , فيدخل في بيع قرية ( بيوت وحصن ) إن كان بها , وسور ( دائرا عليها ) , أي : على القرية ; لأن ذلك هو مسمى القرية , ( و ) يدخل في بيعها ( الشجر ) القائم ( بين بنائها ) تبعا لها , ( وأصول بقول وزرع , كما تقدم ) قريبا , ولا يدخل زرع ولا بذرة , ولا منفصل عن القرية من نحو مفاتح وأحجار رحى فوقية وأحبال وبكرات وأدلية ونحوها , بخلاف المتصل من عرش وخواب مبنية وأبواب مركبة وحجر رحى سفلاني إن كان منصوبا , ونحو ذلك مما يدخل في بيع دار .

| ( فصل : ومن ) ( باع نخلا , أو رهن )

نخلا , ( أو وهب ) نخلا , ( أو أخذ بشفعة نخلا تشقق طلعه ) بكسر الطاء وحكي فتحها - وعاء العنقود , وهو ما يطلع من النخلة , ثم يصير تمرا إن كان أنثى , وإن كانت ذكرا , لم يصر تمرا , بل يؤكل طريا , ويترك على النخلة أياما معلومة حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق , وله رائحة ذكية فيلقح به الأنثى ( ولو لم يؤبر ) , أي : يلقح , ( أو ) باع , أو وهب , أو رهن نخلا به ( طلع فحال ) يراد لتلقيح , ( أو صالح به ) , أي : بنخل به ذلك , ( أو جعله صداقا أو أجرة , أو عوض خلع ) أو طلاق أو عتق ( فثمر ) وطلع فحال ( لم يشترطه ) كله ( أو بعضه لمعلوم ) , كنصفه أو ثلثه أو ثمرة شجرة معينة ( آخذ لمعط متروكا إلى جذاذ ) , لحديث ﴿ من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر , فثمرتها للذي باعها , إلا أن يشترط المبتاع ﴾ . متفق عليه , وعلم منه أن ما قبل ذلك لمشتر ; لأنه جعل التأبير حدا لملك البائع للثمرة , ونص على التأبير , والحكم منوط بالتشقق ; لملازمته له غالبا , وألحق بالبيع باقي عقود المعاوضات ; لأنها في معناه , وألحق بذلك الهبة , لزوال الملك فيها بغير فسخ وتصرف المتهب بما شاء , أشبه المشترى والرهن ; لأنه يراد للبيع ليستوفى الدين من ثمنه , وترك

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١٩٥