تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فرع : البستان اسم لأرض وشجر وحائط ) بدليل أن الأرض المكشوفة لا تسمى به , ( ومن قال : بعتك هذه الأرض وثلث بنائها , أو ) بعتك هذه الأرض ( وثلث غراسها , أو ) بعتك هذا ( البستان وثلث غراسه , لم يدخل في البيع ) من البناء والغراس ( إلا الجزء المسمى ) , لقرينة العطف . ( وإن كان ما في الأرض يجذ مرة بعد أخرى , كرطبة ) - بفتح الراء - وهي الفصة , فإذا يبست فهي قت , ( وبقول , كنعناع ) وشمر , ( أو ) كان ما فيها ( تكرر ثمرته كقثاء وباذنجان ) ودباء وهندباء , أو يتكرر زهره , كورد وياسمين ( فأصول ) جميع هذه ( لآخذ ) بشراء أو اتهاب ونحوه ; لأنه يراد للبقاء , أشبه الشجر , ( وجذة ظاهرة ) وقت عقد لمعط , ( وزهر تفتح ولقطة أولى لمعط ) ; لأنه يجنى مع بقاء أصله , أشبه الشجر المؤبر , ( وعليه ) , أي : المعطي ( قطعه ) , أي : ما كان في الأرض جزة ظاهرة ولقطة أولى وقت عقد ( في الحال ) , أي : فورا ; لأنه ليس له حد ينتهي إليه , وربما ظهر غير ما كان ظاهرا , فيعسر التمييز , ومحل ذلك ما لم يشترط [ آخذ ] دخول ما لبائع عليه , فإن شرطه كان له , ( وقصب سكر كزرع ) , يبقى لمعط إلى أوان أخذه , ( و ) قصب ( فارسي كثمرة ) , فما ظهر منه فلمعط , ويقطعه في أول وقته الذي يؤخذ فيه , ( وعروقه ) , أي : القصب الفارسي ( لمشتر ) [ ونحوه ] ; لأنها تترك في الأرض للبقاء فيها , أشبهت الشجرة , فإن طلب ( من بائع ) ونحوه ( إزالة عروق ) قصب ( سكر مضرة بالأرض لزمه ) ذلك ; لأن عليه تسليم الأرض خالية , وكذا يلزمه إزالة عروق قطن وذرة , كنقل متاع وتسوية حفر , لما في بقائها من الضرر , ( وكذا كل ما لا يدخل في بيع ) , على البائع إزالته , ولو لم يضر بالمشتري . ( وبذر يبقى أصله من نحو رطبة ) , كبقول وقثاء وباذنجان , ( كشجر ) يتبع الأرض ; لأنه يتبعها لو كان ظاهرا , فأولى إذا كان مستترا ,

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١٩٣