تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كسائر أملاكه . قال ( المنقح : إن لم تحتج لوزن أو عد ونحوه ) , كذرع , فإن احتاجت إلى ذلك , لم يصح تصرفه فيها قبل قبضها , لاحتياجها لحق توفية , وتكون من ضمان باذل , فيضمنها بقيمتها يوم التلف , ولا اعتبار بما طرأ من زيادة السعر أو نقصه , إذ لو كانت موجودة , لم يكن سواها . ( ويبطل غير نكاح وخلع ) وطلاق ( وعتق ) على دراهم أو دنانير معينة ( و ) غير ( صلح ) بها ( عن دم عمد ) في نفس أو طرف ( بكونها ) , أي : الدراهم أو الدنانير المعينة ( مغصوبة ) , كالمبيع يظهر مستحقا , ( أو ) بكونها ( معيبة ) عيبا ( من غير جنسها ) , ككون الدراهم نحاسا أو رصاصا ; لأنه باعه غير مسم له , يبطل غير ما تقدم استثناؤه ( في بعض هو كذلك ) , أي : مغصوب أو معيب من غير جنسها ( فقط ) , كسواد درهم , ووضوح دنانير , ( يخير مشتريها بين فسخ ) العقد المعيب ( أو إمساك , ولا أرش كما مر ) , فيمسك بلا أرش إن تعاقدا على مثلين , كدينار بدينار ; لأنه يفضي إلى التفاضل , أو إلى مسألة مد عجوة ودرهم , وإن تعاقدا على جنسين , كذهب وفضة , فله الأرش في المجلس وبعده , إن جعلاه من غير جنس الثمن . تتمة : يحصل التعيين بالإشارة , سواء ضم إليها الاسم أم لا , كقوله : بعتك هذا الثوب بهذه الدراهم , أو بهذه فقط , من غير ذكر الدراهم , أو بعتك هذا بهذا من غير تسمية العوضين , ويحصل التعيين أيضا بالاسم , كبعتك عبدي سالما , أو داري بموضع كذا , أو بما في يدي أو كيسي من الدراهم أو الدنانير , وهما يعلمان ذلك ( ومن نذر الصدقة بدرهم بعينه تعين , قاله في ' الانتصار ' , خلافا للقاضي ) أبي يعلى وحفيده الشهير بأبي يعلى الصغير , فإنهما جزما بأنه لا يتعين , فعلى الأول ( لا يضمنه أجنبي تصدق به ) بلا أمر من عينه ( ويحرم ربا بدار حرب , ولو بين مسلم وحربي ) , كما يحرم في دار

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١٨٨