تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جنسهما ) , أي : السليم والمعيب , كما تقدم , أو رده ( وأخذ بدله ) ; لأن ما جاز إبداله قبل التفرق جاز بعده , كالمسلم فيه ( بمجلس رد , فإن تفرقا قبله ) , أي : قبل أخذ بدله , ( بطل العقد ) , لحديث : ﴿ لا تبيعوا غائبا منها بناجز ﴾ ( وإن لم يكن العيب من جنسه , فتفرقا ) , أي : المتصارفان من المجلس ( قبل رد ) معيب ( وأخذ بدله , بطل ) الصرف , للتفرق قبل التقابض , ( وإن عين أحدهما ) , أي : العوضين من جنس في صرف ( دون ) العوض ( الآخر ) , بأن كان في الذمة , كصارفتك هذا الدينار بعشرة دراهم كذا , وهذه الفضة بدينار مصري , ثم ظهر في أحدهما عيب , ( فلكل ) من المعين وما في الذمة ( حكم نفسه ) , فإن كان المعيب المعين والعيب من غير جنسه , بطل العقد , ومن جنسه يخير , لما تقدم , وإن كان المعيب ما في الذمة , ففيه حكم التصارف على جنسين في الذمة إذا ظهر أحدهما معيبا , فإن كان من جنسهما , فالعقد صحيح , فإن علمه قبل تفرق فله إبداله أو أرشه , أو بعده فله إمساكه مع الأرش , وله رده وأخذ بدله , كما تقدم ( والعقد على عينين ربويين من جنس ) كهذا الدينار بهذا الدينار , كالعقد على ربويين ( من جنسين ) , لكن لا أرش , وكذا لو كان ما يجري فيه الربا من واحد , كبر معين أو في الذمة ببر كذلك , ( إلا أنه لا يصح أخذ أرش مطلقا ) , لا قبل التفرق ولا بعده , ولا من الجنس ولا غيره ; لأنه يؤدي إلى التفاضل إن كان من الجنس , وإلى مسألة مد عجوة ودرهم إن كان من غير الجنس . ( ولا بد ) فيما إذا كان العينان من جنس واحد ( من العلم بالمماثلة ) كيلا أو وزنا , ( ولو ) كان العلم بها ( بوزن ) أو كيل ( متقدم ) على العقد , ( أو ) كان ( بخبر صاحبه ) حيث غلب على الظن صدقه

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١٧٦