من وضوح في الذهب , وسواد وخشونة في الفضة , وكونها تتفطر عند الضرب , ( أو تغير سكه ) , ككونها مخالفة لسكة السلطان , ( أو تبين نقص , فلآخذه ) الذي صار إليه المعيب ( الخيار ) بين فسخ وإمساك , وليس له أخذ بدله , لوقوع العقد على عينه , فإن أخذ غيره أخذ ما لم يعقد عليه , ( فإن رده ) , أي : المعيب , ( ( بطل ) العقد , لما تقدم , ( وإن أمسكه ) , أي : المعيب , ( فله أرشه ) , أي المعيب ) كسائر المبيعات المبيعة ( بالمجلس ) , لاعتبار التقابض فيه , ( لا من جنس ) النقد ( السليم ) , لئلا يصير كمسألة مد عجوة ودرهم , وكذا يجوز أخذ أرش العيب ( بعد المجلس ) إن جعل الأرش ( من غير جنسهما ) , أي : النقدين , كبر وشعير , لعدم اشتراط التقابض إذن , ( وكذا كل ربوي نساء بيع ) بربوي من ( غير جنسه ) مما يشترط فيه القبض , على ما تقدم , ( فبر ) بيع ( بشعير , ووجد بأحدهما ) أي : البر أو الشعير ( عيب ) من غير جنسه ( بعد تفرق فأرش بدرهم ) , أي : أخذ أرشه , ( أو ) أخذ ( نحوه مما لا يشاركه في علة الكيل , جاز ) , لما سبق , فإن كان مما يشاركه في العلة , جاز في المجلس فقط , لا من جنس السليم . ( وإن تصارفا [ على ] جنسين , بذمة ) كدينار بعشرة دراهم فضة , ( وتقابضا قبل تفرق ) , ثم ظهر عيب في أحدهما - ( والعيب من جنسه - فالعقد صحيح ) , كما لو لم يكن عيب , ( وله ) إن ظهر العيب ( قبل تفرق إبداله ) بسليم , لوقوع العقد على مطلق , والإطلاق يقتضي السلامة من العيب , ( أو ) أخذ ( أرشه ) , أي : العيب . ( ويتجه لا من جنس السليم ) , لما تقدم . وهو متجه . ( و ) إن ظهر العيب ( بعده ) , أي : التفرق , لم يبطل العقد , و ( له إمساك مع أرش ) عيبه , لاختلاف الجنس , و ( لا ) يؤخذ الأرش ( من
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١٧٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي