تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ويتجه ) اشتراط العلم بالمماثلة , ( ولو ) ظهر العلم بها ( بعد تبايع ) للعينين ( إن ) اعتبر بمعيارهما ( فبان - سواء ) , لحصول المقصود , كما لو تبايعا صبرة على أنها عشرة أقفزة , فاعتبرت , فبانت كذلك . وهو متجه ( وإن ) ( تلف عوض قبض ) - بالبناء للمفعول - ( في صرف ) ذهب أو فضة مثلا , ( ثم علم عيبه ) , أي : التالف بإخبار ثقة , كأن شاهده قبل تلفه ( - وقد تفرقا - ) ( فسخ صرف ) , أي : فسخه الحاكم , ( ورد موجود ) لباذله , ( وتبقى ) قيمة معيب ( تالف في ذمة من تلف بيده ) , لتعذر الرد , ( فيرد ) من تلف بيده ( مثله ) , أي : المعيب دراهم معيبة , [ أو ] يرد ( قيمته إن اتفقا عليه ) , أي , على رد القيمة . قاله في ' الفصول ' , ونقله في ' المغني ' عن ابن عقيل ( ويصح أخذ أرش العيب في ) الصرف إن كان العوضان من جنسين , ( ولو تفرقا ) , أي : المتصارفان ; لأن الأرش كجزء من المبيع , وقد حصل قبضه بالمجلس , و ( لا ) يصح أخذه ( من جنسهما ) بعد التفرق , ( خلافا ' للمنتهى ' فيما يوهم ) , فإنه قال : ويصح أخذ أرشه ما لم يتفرقا , إن كان العوضان من جنسين , وما قاله المصنف موافق لما سبق

| ( فصل : ولكل ) من المتصارفين ( الشراء من الآخر من جنس ما صرف ) الآخر منه

( بلا مواطأة ) , كأن صرف منه دينارا بدراهم , ثم صرف منه الدراهم , بدينار آخر , لحديث أبي سعيد وأبي هريرة : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا فجاءه بتمر جنيب فقال : أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال : لا والله , إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين , والصاعين

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١٧٧