وصحا فيما قبض , لوجود شرطه , ويقوم الاعتياض من أحد العوضين , وسقوطه عن ذمة أحدهما مقام قبضه . ( ويصح توكيل ) من العاقدين أو أحدهما بعد عقد ( في قبض ربوي ) وسلم , ويقوم قبض وكيل مقام قبض موكله ( ما دام موكله بالمجلس ) , أي : مجلس العقد , لتعلقه به , سواء بقي الوكيل بالمجلس إلى قبض أو فارقه ثم عاد وقبض ; لأنه كالآلة , فإن فارق موكل قبله , بطل , وإن وكل في العقد , اعتبر حال الوكيل , ولا يبطل صرف ونحوه باشتراط خيار فيه , كسائر العقود الفاسدة في البيع , فيصح العقد , ويبطل بالتفرق . ( وإن تصارفا على عينين ) , أي : معينين ( من جنسين ) , كصارفتك هذا الدينار بهذه الدراهم , ( ويتجه ولو ) كان تصرفهما ( بلا وزن ) متقدم على العقد ( أو ) بلا ( إخبار ) صاحبه ( به ) , أي : بأن وزنه كذا , ( خلافا لهما ) , أي : ' للمنتهى ' ' والإقناع ' حيث قالا : ولو بوزن متقدم , ( لعدم اشتراط المماثلة ) , إذا اختلف الجنس , وتقدم ذلك صريحا . وهو متجه . ( وظهر غصب ) , أي : أن أحد العوضين مغصوب , بطل العقد ; لأنه باع ما لا يملكه , ( أو ) ظهر ( عيب في جميعه ) , أي : جميع أحد العوضين - ( ولو ) كان العيب ( يسيرا من غير جنسه كنحاس بنقد - بطل العقد ) ; لأنه باعه غير ما سمى له , فلم يصح , كبعتك هذا البغل , فتبين أنه فرس , ( وإن ظهر ) الغصب أو العيب من غير الجنس ( في بعضه ) , بأن صارفه دينارين بعشرين درهما , فوجد أحد الدينارين مغصوبا أو معيبا , ( بطل ) العقد ( فيه ) , أي : المغصوب أو المعيب ( فقط ) بما يقابله , وصح في السليم بما يقابله . ( وإن كان ) العيب ( من جنسه ) , أي : جنس المعيب , ( كرداءة )
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١٧٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي