جنس ما عليه ) , أي : الموكل , ( لم يصح أخذه ) , أي : الوكيل دينه من ثمن السلعة , نصا , ( لأنه لم يأذن له في مصارفة نفسه ) , ولأنه متهم . ( ويتجه الصحة ) , أي : صحة أخذ الوكيل دينه من ثمن السلعة ( مع إذنه ) , أي : الموكل لوكيله ( فيها ) , أي : المصارفة ; لأنه لا محذور في ذلك . وهو متجه . ( ومن عليه دينار ) دينا ( فبعث إلى غريمه ) صاحب الدينار ( دينارا ) ناقصا ( وتتمته دراهم ) , لم يجز ; لأنه من مسألة مد عجوة ودرهم , ( أو ) ( أرسل من عليه دنانير غريمه ) الذي له الدنانير في ذمته ( إلى من له ) , أي : للمرسل ( عليه دراهم , وقال ) المرسل لغريمه : ( خذ ) قدر ( حقك منه دنانير , فقال الذي أرسل إليه ) للرسول : ( خذ دراهم ) صحاحا ( بالدنانير ) , ( لم يجز ) نصا ; لأنه لم يوكله في الصرف , ولو أخذ الرسول رهنا أو عوضا عنه بعثه المدين , فذهب , فمن مال باعث . ( ومن وجب عليه دراهم بعقد , فأعطى عنها ) , أي : عن الدراهم ( دنانير , ثم انفسخ ) العقد , ( رجع ) معطي الدنانير ( بالدراهم ) المعقود عليها , لا بما أعطي عنها
| ( فصل : والصرف بيع نقد بنقد )
من جنسه أو غيره - مأخوذ من الصريف وهو تصويت النقد بالميزان - ( ويبطل ) صرف كبطلان ( سلم بتفرق ) ببدن ( يبطل خيار المجلس ) قبل تقابض , ( و ) يبطل أيضا ( بموت ) أحد المتصارفين ( قبل تقابض ) من الجانبين في صرف , لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ يدا بيد ﴾ . وفي سلم قبض رأس ماله , لما يأتي في بابه . ( وإن تأخر ) تقابض في صرف , أو في رأس مال سلم ( في بعض ) من ذلك , ( بطل ) , أي : الصرف والسلم ( فيه ) , أي : المتأخر قبضه ( فقط ) , لفوات شرطه ,