والإحصان شرط للرجم , كبيع ( مد بر بمثله ) أي : مد بر ( أو بشعير وكبيع ) درهم من ( قز ) برطل من ( خبز , فيشترط ) لذلك ( حلول وقبض بالمجلس ) - سواء اتحد الجنس أو اختلف - وتماثل - إن اتحد الجنس - وتقدم , ولأنهما مالان من أموال الربا علتهما متفقة , فحرم التفرق فيهما قبل القبض , كالصرف . تنبيه : التقابض هنا وحيث اعتبر شرط لبقاء العقد , لا لصحته , إذ المشروط لا يتقدم شرطه . و ( لا ) يعتبر ذلك ( إن كان أحدهما نقدا ) , أي ذهبا أو فضة , كسكر بدراهم , وحرير بدنانير ; لأنه لو حرم النساء في ذلك لسد باب السلم في الموزونات - وقد رخص فيه الشرع - وأصل رأس ماله النقدان , ( إلا في صرفه ) , أي : النقد ( بفلوس نافقة , فكنقد ) , نصا , فيشترط الحلول والقبض , إلحاقا لها بالنقد على الصحيح من المذهب , وعليه أكثر الأصحاب , ونص عليه , وجزم به ' المنقح ' , وتبعه في ' المنتهى ' , ( خلافا له ) , أي : لصاحب ' الإقناع ' حيث جوز النساء في صرف الفلوس بالنقد , تبعا لاختيار ابن عقيل والشيخ تقي الدين . ( ويحل نساء ) , أي : تأخير ( في ) بيع ( مكيل بموزون ) , كبر بسكر ; لأنهما لم يجتمعا في علة ربا الفضل , أشبه بيع غير الربوي بغيره , ( و ) يحل نساء ( فيما لا يدخله ربا فضل , كثياب ) بثياب أو نقد أو غيره , ( وحيوان ) بحيوان أو غيره , وتبن بتبن أو غيره , لحديث ابن عمر : ﴿ أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ على قلائص الصدقة , فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ﴾ . رواه أحمد والدارقطني , وصححه . ( ولا يصح بيع كالئ بكالئ ) بالهمز , ( وهو بيع دين بدين - ولو لمن هو عليه ) - ﴿ لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الكالئ بالكالئ ﴾
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١٧١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١٧١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي