خاليا من لحوم الحيات ومن الخمر ; لأنه مباح كسائر المعاجين الخالية من محرم . ( ولا ) بيع ( سموم قاتلة ; كسم الأفاعي ) ; لخلوها من نفع مباح , ( فأما ما كان من نبات ) مسموم , ( فإن كان لا ينتفع به , أو كان يقتل قليله ; فكذلك ) بيعه ; لما تقدم ( وإلا ) بأن انتفع به ; وأمكن التداوي بيسيره ; ( جاز ; كبيع سقمونيا ونحوها ) لما فيه من النفع . ( وحرم بيع مصحف ) مطلقا , ولو في دين ; لما فيه من ابتذاله وترك تعظيمه , ( ولا يصح ) بيعه ( لكافر فقط ) دون المسلم ; فيصح بيعه له مع الحرمة . ( خلافا له ) ; أي : لصاحب ' الإقناع ' حيث منع صحة بيعه مطلقا . قال في ' التنقيح ' : ولا يصح لكافر , وتبعه في المنتهى ' . ( وإن ملكه ) ; أي : الكافر , ( بإرث أو غيره ) ( ويتجه كنسخه ) بيده , أو استنساخه بأجرة , ( واستيلائه ) عليه من مسلم , أو استنقاذه إياه من ( حربي ) وهو متجه ( ألزم بإزالة يده عنه ) خشية امتهانه ( وكذا ) , أي : كبيع المصحف ( إجارته ) , فتحرم ولا تصح . ( ويأتي ذكره ) في بابه . ( ويتجه باحتمال ) قوي , ( وكذا ) يحرم بذل مصحف ( في سائر عقود ) كبذله عوضا عن ( مهر ) , وبدل عوض ( خلع ) , وبدل أجرة نحو عقار ; لأنه في معنى بيعه وهو محرم . واتجاهه في محله .
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي