لعدم النفع بها ( غير نحو سمك وجراد ) من حيوانات البحر التي لا تعيش إلا فيه ; لحل ميتتها . ( ولا ) بيع ( سرجين نجس ) ; للإجماع على نجاسته وعلم منه صحة بيع سرجين طاهر , كروث مأكول اللحم . ( ويتجه ) يحرم بيع سرجين ( متنجس ) ; لأنه لا يمكن تطهيره بوجه من الوجوه . وهو متجه . ( ولا ) بيع ( دهن نجس ) كشحم ميتة ; لأنه بعضها , ( أو ) دهن ( متنجس ) ; كزيت وشيرج لاقته نجاسة ; لأنه لا يطهر بغسل , أشبه نجس العين ; فلا يجوز بيعه , ( ولو لكافر ) ; لأنه إذا حرم شيء حرم ثمنه ; لحديث ﴿ إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ﴾ ( ويجوز ) دفع أدهان متنجسة لكافر ( في فكاك ) أسير ( مسلم ) ; تخليصا له من الأسر , وهذا ليس بيعا حقيقة , وإنما هو افتداء . وعلى دافع ذلك أن ( يعلم الكافر بنجاسته ) ; أي : الدهن ; ليكون على بصيرة ; فلا يبيعه لمسلم . ( ويجوز استصباح ) بدهن ( متنجس في غير مسجد على وجه لا تتعدى نجاسته ) ; لأنه أمكن الانتفاع بها من غير ضرر , واستعمالها على وجه لا تتعدى , بأن تجعل في إبريق ويصب منها في المصباح , ولا يمس أو يدع على رأس الجرة التي فيها الدهن سراجا مثقوبا , ويطينه على رأس إناء الدهن , وكلما نقص دهن السراج صب فيه ماء بحيث يرفع الدهن , فيملأ السراج , وما أشبه ذلك . ( ولا ) يصح بيع ( ترياق فيه لحوم حيات ) ; لأن نفعه إنما يحصل بالأكل , وهو محرم ; فخلا من نفع مباح , ولا يجوز التداوي به , ويصح بيعه إذا كان
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي