تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما استثناه الشرع مما لم يمكن اعتباره في العرايا , فالقبض ( فيما ) على ( نخل بتخلية , وفي تمر بكيل ) , أو نقل , لما علم , ولا يشترط حضور تمر عند نخل , ( فلو ) تبايعا , و ( سلم أحدهما , ثم مشيا , فسلم الآخر ) قبل تفرق , ( صح ) , لحصول القبض قبل تفرق , وعلم مما تقدم أن الرطب لو كان مجذوذا لم يجز بيعه بالتمر للنهي عنه , والرخصة وردت في ذلك , ليؤخذ شيئا فشيئا , لحاجة المشتري إلى التفكه , لا لحاجة البائع , وأن المشتري إن لم يكن محتاجا للرطب , أو كان محتاجا إليه , ومعه نقد , لم تصح . ولا يعتبر في العرية كونها موهوبة لبائع على المذهب , وإن ترك العرية مشتريها حتى أتمرت , بطل البيع , ويأتي . ( ولا تصح في بقية الثمار ) , لحديث الترمذي عن سهل بن أبي حثمة , ورافع بن خديج مرفوعا : ﴿ نهى عن المزابنة , التمر بالتمر , إلا أصحاب العرايا , فإنه قد أذن لهم , وعن بيع العنب بالزبيب ﴾ , ولأن العرايا رخصة , ولا يساويها غيرها في كثرة الافتئات , وسهولة الخرص , ( ولا ) تصح ( في خمسة أوسق فأكثر ) , لحديث أبي هريرة , وتقدم , ( ولو من عدد ) اثنين فأكثر ( في صفقات ) اثنتين فأكثر . ( ولا يضر تعدد العرايا لبائع ) , كما لو باع رجل عرية من شخصين فأكثر , فيها أكثر من خمسة أوسق , جاز حيث كان ما أخذه كل واحد دون خمسة أوسق , وكذا لو اشترى إنسان عريتين فأكثر من شخصين فأكثر , وفيها أقل من خمسة أوسق , جاز , لوجود شرطه , ( وبطل ) البيع ( إن أتمر ) الرطب , أي : صار تمرا ( قبل أخذه ) , وقوفا مع مورد النص . ( ويصح , بيع نوعي جنس ) مختلفي القيمة بنوعيه أو نوعه , ( أو ) , أي : ويصح بيع ( نوع بنوعيه أو نوعه ) , كبيع ( دينار قراضة , وهي قطع ذهب , أو ) قطع ( فضة و ) دينار ( صحيح ) معها , بدينارين ( صحيحين أو قراضتين ) إذا تساوت وزنا , ( أو ) بيع دينار ( صحيح ) بدينار ( صحيح ) مثله وزنا , ( و ) كبيع ( حنطة حمراء وسمراء ) بحنطة ( بيضاء ) , وعكسه , ( و ) كبيع

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١٦٥