تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( تمر معقلي وبرني بإبراهيمي ) , وعكسه , وكبرني وصيحاني بمعقلي وإبراهيمي مثلا بمثل ; لأن المعتبر المثلية في الوزن أو الكيل , لا القيمة والجودة , والمعقلي منسوب إلى معقل بن بشار , والبرني بفتح فسكون تمر أصفر مدور , وهو أجود التمر . ( و ) يصح , بيع ( لبن بذات لبن ) - ولو من جنسه - ( و ) بيع ( صوف بما ) , أي : حيوان ( عليه صوف ) من جنسه , ( و ) بيع ( ذات لبن ) بمثلها , ( أو ذات صوف بمثلها ) [ ; لأن النوى ] بالتمر والصوف واللبن بالحيوان غير مقصود , فلا أثر له . ( و ) بيع ( درهم فيه نحاس بنحاس ) خالص , ( أو ) بدرهم ( مساويه في غش بيقين ) فإن زاد غش أحدهما , بطل البيع , وكذا إن جهل ; لأن النحاس في الدرهم غير مقصود , فلا أثر له , ولا يقابله شيء من الثمن , أشبه , الملح في الشيرج , وحبات شعير بحنطة . ( و ) يصح بيع ( تراب معدن ) بغير جنسه , ( و ) بيع تراب ( صاغة بغير جنسه ) , لعدم اشتراط المماثلة إذن , فإن بيع تراب معدن ذهب أو صاغة بفضة , أو بالعكس , اعتبر الحلول والتقابض بالمجلس , ولا تضر جهالة المقصود , لاستتاره بأصل الخلقة في المعدن , وحمل عليه تراب الصاغة , ولا يصح بجنسه , للجهل بالتساوي . ( و ) يصح بيع ( ما موه بنقد بنحو دار ) , كباب وشباك , ( لا حلي بجنسه ) , أي : النقد المموه به ( و ) بيع ( نخل عليه تمر ) أو رطب ( بمثله ) , أي : بنخل عليه تمر أو رطب , ( و ) بيع نخل عليه تمر ( بتمر ) , أو رطب ; لأن الربوي في ذلك غير مقصود بالبيع , فوجوده كعدمه , ( وثمرة كل ) من نخل عليه تمر ( لبائعه ) . ( ويتجه إن قصد الثمر أيضا ) بالبيع حال العقد ( ولا ) يصح , لشبهها

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١٦٦