( ويتجه ولا ) : يصح بيع ( خل رطب بخل تمر ) , لما في خل التمر من الماء , ( بل ) يصح بيع ( كل منهما بمثله ) , لتساويهما قياسا على العنب والزبيب . ( و ) يتجه أيضا ( و ) لا يصح بيع ( خل زبيب بخل تمر ) , لعدم العلم بتساويهما في الماء مع أن كلا منهما جنس مستقل , كما لا يخفى , ( أو ) خل زبيب بخل ( رطب ) , لانفراد خل الزبيب بالماء ( بل ) يصح بيع ( خل عنب ) بخل ( رطب ) , لتقارب استوائها فهما كالمتماثلين , وهو متجه . ( ولا ) بيع ( حب ) من بر وشعير وذرة ونحوها ( بدقيقه أو سويقه ) , لانتشار أجزاء الحب بالطحن , فيتعذر التساوي , ولأخذ النار من السويق , ( ولا ) بيع ( دقيق حب ) , كبر ( بسويقه ) لأخذ النار من أحدهما , وكحب مقلي بنيء , ( ولا ) بيع ( خبز بحبه أو دقيقه أو سويقه ) , للجهل بالتساوي , لما في الخبز من الماء , ( ولا ) بيع ( نيئه ) , أي الربوي ( بمطبوخه ) , كلحم نيء بلحم مطبوخ من جنسه , لأخذ النار من المطبوخ , ( ولا ) بيع ( أصله ) , كعنب ( بعصيره ) , كبيع لحم من حيوانه من جنسه , ( ولا ) بيع ( خالصه ) , أي : الربوي , كلبن بمشوبه , ( أو مشوبه بمشوبه ) , لانتفاء التساوي , أو الجهل به ( ولا ) بيع ( رطبه ) , أي الجنس الربوي ( بيابسه ) , كرطب بتمر , وعنب بزبيب , لحديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿ سئل عن بيع الرطب بالتمر , قال : أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم , فنهى عن ذلك ﴾ . رواه مالك وأبو داود .
| ( فصل : ولا تصح المحاقلة )
, لحديث أنس مرفوعا : ﴿ نهى عن بيع المحاقلة ﴾ , رواه البخاري , ( وهي ) مفاعلة من الحقل , وهو الزرع إذا تشعب قبل أن تغلظ سوقه , وقيل : الحقل الأرض التي تزرع وقال صاحب ' المطالع '