تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمخ والألية ) - بفتح الهمزة - ( والقلب والطحال ) - بكسر الطاء - والرئة والكلية والكبد والكارع أجناس , فيجوز بيع رطلي لحم بقر برطل شحم منه , ورطل شحم منه برطلي مخ منه - والمخ ما يخرج من العظام - ورطل شحم برطل ألية ; لأنهما جنسان . ( ويصح بيع دقيق ربوي ) كدقيق ذرة ( بدقيق ) مثلا بمثل , ( إذا استويا ) أي : الدقيقان ( نعومة , لتساويهما على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقص ) فجاز , كبيع التمر . ( و ) يصح بيع ( مطبوخه ) , أي : الربوي ( بمطبوخه ) من جنسه , كرطل سمن بقري برطل منه , مثلا بمثل , ( و ) يصح بيع ( خبزه بخبزه ) , كخبز بر بخبز بر مثلا بمثل , ( إذا استويا ) , أي : الخبزان ( نشافا أو رطوبة ) , لا إن اختلفا , ( لكن لا يضر يسير زيادة أخذ نار من أحدهما ) , أي الخبزين ( أكثر من الآخر ) , لعسر التحرز منه , ولأنه يتسامح عادة . ( و ) يصح بيع ( عصيره بعصيره ) كمد ماء عنب بمثله , ( و ) يصح بيع ( رطبه برطبه ) , كرطب برطب , وعنب بعنب مثلا بمثل , ( و ) يصح بيع ( يابسه بيابسه ) , كتمر بتمر , وزبيب بزبيب مثلا بمثل , ( و ) يصح بيع ( منزوع نواه ) من زبيب وتمر ( بمثله ) منزوع النوى من جنسه مثلا بمثل , كما لو كانا مع نواهما , ( و ) يصح بيع ( نوى بتمر فيه نوى - ولو متفاضلا - ) يدا بيد , ( و ) يصح بيع ( تمر فيه نوى بمثله ) , أي : بتمر فيه نوى مثلا بمثل , و ( لا ) يصح بيع منزوع نواه ( مع نواه بما ) , أي : بمنزوع النوى ( مع نواه ) , لزوال التبعية , فهي كمسألة مد عجوة ودرهم , ( ولا ) بيع ( منزوع نواه بما نواه فيه ) , لعدم التساوي , ( ولا ) بيع ( خل عنب بخل زبيب ) - ولو متماثلا - لانفراد خل الزبيب بالماء ( بل ) يجوز بيع ( خل كل منهما ) , أي : العنب والزبيب ( بمثله ) , لتساويهما

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١٦٢