تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

, ككشك بنوعه ) , أي كشك ; لأنه كمسألة مد عجوة ودرهم . ( أو ) , أي : ولا بيع فرع معه غيره لغير مصلحة ( بفرع غيره , ككشك بجبن ) أو بهريسة , لعدم إمكانه التماثل . ( ولا بيع فرع بأصله , كأقط أو جبن ) أو زبد أو لبن أو مخيض ( بلبن ) ; لأنه مستخرج منه , أشبه بيع لحم بحيوان من جنسه , و ( لا ) بيع ( زيت بزيتون ) ; لأنه فرعه ( و ) لا ( شيرج بسمسم ) , لما مر . ( ولا ) بيع ( نوع مسته النار ) , كخبز شعير ( بنوعه الذي لم تمسه ) , كعجين شعير , لذهاب النار ببعض رطوبة أحدهما , فيجهل التساوي بينهما . ( والجنس ما ) , أي : مسمى خاص ( شمل أنواعا ) , أي أشياء مختلفة بالحقيقة , والنوع ما شمل أشياء مختلفة بالشخص , وقد يكون النوع جنسا باعتبار ما تحته , والجنس نوعا باعتبار ما فوقه , ( كالذهب ) يشمل البندوقي والتكروري وغيرهما , ( والفضة والبر والشعير والتمر والملح ) لشمول كل اسم من ذلك الأنواع ( و ) فروع الأجناس كالأدقة ( والأخباز والأدهان ) والخلول ونحوها أجناس , فدقيق البر جنس , وخبزه جنس , ودقيق الشعير جنس , وخبزه جنس , وزيت القرطم جنس , وزيت السلجم جنس , وزيت الكتان جنس , وهكذا , ودهن ورد وبنفسج وياسمين ونحوها جنس واحد إن كانت من دهن واحد , ولو اختلفت مقاصدها . ( واللحم واللبن والجبن والسمن أجناس باختلاف أصولها ) , فلحم الإبل جنس , ولبنها جنس وجبنها جنس , وسمنها جنس , وهكذا البقر والضأن ( لكن البقر والجاموس ) نوعا ( جنس ) واحد , ( والضأن والمعز ) نوعا ( جنس ) , لا يباع أحدهما بالآخر إلا مثلا بمثل يدا بيد , وكذا البخاتي والعرب . ( واللحم الأبيض , كسمين الظهر ) والجنب , ( واللحم الأحمر جنس ) واحد يتناوله اللحم ( ونحر بقر أهلية و ) بقر ( وحشية جنسان ) , فيجوز بيع بقرة أهلية , ببقرتين وحشيتين , ( والشحم

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١٦١