( وكلبن آدمية ) انفصل منها ; لأنه طاهر ينتفع به ; كلبن الشاة , ( لا ) لبن ( رجل ويكره ) ; لعدم الانتفاع به . ( وكقن مرتد ) ; فيصح بيعه , ولو لم تقبل توبته ; لأنه مملوك ينتفع به . وخشية هلاكه لا تمنع بيعه , وكقن ( مريض , ولو مأيوسا منه ) ; لأنه قد يبرأ , فينتفع به , وكقن ( جان ) ذكر أو أنثى , خطأ كانت الجناية أو عمدا ; على نفس فما دونها , أوجبت القصاص أو لا ; لأن الجناية حق ثبت بغير رضا سيده ; فلم يمنع بيعه ; كالدين , ولجاهل بالردة أو الجناية الخيار بين الرد والأرش ; كالعيب , ويأتي وكقن ( قاتل في محاربة ) تحتم قتله بعد القدرة عليه ; لأنه ينتفع به إلى قتله , أو يعتق فيجر ولاء ولده . ويصح بيع ( أمة لمن به عيب يفسخ به النكاح ) كجذام وبرص ; لأن البيع يراد للوطء وغيره , بخلاف النكاح ( وفي تحريم وطئها وجهان , أولاهما : ليس لها منعه ) لملكه لها ولمنافعها , ( وبه قال الشافعية حكاه ) عنهم ( ابن العماد ) في كتاب ' التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان . ( ويتجه بل ) يجوز لها أن ( تمنعه ; للإيذاء ; لأن ) وطأه يؤذيها , و ( الإيذاء حرام ) , بدليل أن الأم الجذماء أو البرصاء يسقط حقها من حضانة ولدها , مع أن الطفل لا يعقل النفرة من هذه الأشياء , ولا التأذي بها وهو متجه والمذهب الأول . ولا يصح بيع منذور عتقه نذر تبرر ; لوجوب عتقه بالنذر ; فلا يجوز إبطاله ببيعه بخلاف نذر اللجاج والغضب . و ( لا ) يصح بيع ( ميتة , ولو طاهرة ) كالعقرب وميتة الآدمي ;
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي