غير أسود بهيم وعقور , وظاهره ولو غير معلم , وصرح به في ' الإقناع ' هناك . ( وحرم اقتناء ) كلب ( غير معلم - ولو لحفظ بيوت - خلافا لجمع ) , منهم الحارثي , فإنه قال في شرح كتابه , في الوقف عند قول المصنف : ولا يصح وقف الكلب : والصحيح اختصاص النهي عن البيع بما عدا كلب الصيد , واستدل له , ( غير كلب ماشية وصيد وحرث ) ; لحديث أبي هريرة مرفوعا ﴿ من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط ﴾ . متفق عليه . ( ويجوز تربية جرو صغير لذلك ) ; أي : لماشية أو صيد أو حرث ; لأنه قصد به ما يباح . ومن اقتنى كلب صيد ثم ترك الصيد مدة وهو يريد العودة إليه ; لم يحرم اقتناؤه في مدة تركه وكذا لو اقتناه لزرع لو حصد الزرع ; أبيح اقتناؤه حتى يزرع زرعا آخر . وكذا لو هلكت ماشيته , أو باعها وهو يريد شراء غيرها ; فله إمساك كلبها لينتفع به في التي يشتريها . ( ومن مات وفي يده كلب ) يباح اقتناؤه ; ( فورثته أحق به ) ; كسائر الاختصاص , ( ويجوز إهداء كلب مباح , والإثابة عليه ) , لا على وجه البيع . ( وكقرد لحفظ ) ; لأن الحفظ من المنافع المباحة , ( ولا ) يجوز اقتناؤه ( للعب , وكره ) الإمام ( أحمد بيعه وشراءه ) قال : أكره بيع القرد قال ابن عقيل : هذا محمول على الإطافة به , واللعب . فأما بيعه لحفظ المتاع والدكان ونحوه ; فيجوز ; كالصقر , ( ويحرم اقتناؤه للعب ) ; لما تقدم . ( وكعلق لمص دم ) ; لأنه نفع مقصود .
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي