تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولا يجوز ) قوله : ( تحصل ) علي ( بعشرين ) ; لأنه تدليس . ( ومثله أجرة نحو مكان ) المبيع , ( و ) أجرة ( كيله ) , وأجرة ( وزنه , و ) أجرة ( حمله ) وسمساره , فيخبر به على وجهه , ولا يضمه إلى الثمن , فيخير به , ولا يقول تحصل علي بكذا , وإن اشتراه بدنانير , فأخبر بدراهم وعكسه , أو بنقد , وأخبر بعرض ونحوه , فلمشتر الخيار . ( وإن باع ما اشتراه بعشرة بخمسة عشر , ثم اشتراه بعشرة , لم يبق مرابحة , بل يخير بالحال ) ; لأنه أبلغ في الصدق , وأقرب إلى الحق , ( أو يحط الربح من ) العشرة ( الثمن الثاني , ويخبر أنه ) تحصل ( عليه بخمسة ) ; لأن الربح أحد نوعي النماء , فوجب الإخبار به في المرابحة ونحوها , كالنماء من نفس المبيع , كالثمرة ونحوها , و ( لا ) يجوز أن يخبر ( أنه اشتراه بخمسة ; لأنه كذب ) , وهو حرام . وهذا المذهب , وعليه الأصحاب . ( وقيل يجوز ) أن يخبر ( أنه اشتراه بعشرة , وصوبه في ' الإقناع ' ' والإنصاف ' ) وعلى القول الأول - وهو المذهب - ( لو لم يبق شيء ) , بأن اشتراه بعشرة , ثم باعه بعشرين , ثم اشتراه بعشرة , ( أخبر بالحال ) على وجهه قولا واحدا عندهم , ( ولو اشتراه بخمسة عشر , ثم باعه بعشرة , ثم اشتراه بأي ثمن كان بينه ) , أي : الثمن الثاني , إذ باع بتخبير الثمن , ( ولا يضم الخسارة لثمن ثان ) ; لأنه كذب . ( وما باعه اثنان ) من عقار وغيره ; لأنه مشترك بينهما ( مرابحة , فثمنه ) بينهما ( بحسب ملكيتها ) , كمساومة , و ( لا ) يكون ثمنه ( على رأس ماليهما ) . هذا المذهب , وقطع به الأكثر ; لأن الثمن عوض المبيع فهو على قدر ملكيهما , ( ولو اشتريا ) , أي : اثنان ( ثوبا بعشرين , فسيم ) الثوب منهما ( باثنين وعشرين , فاشترى أحدهما نصيب صاحبه بذلك ) السعر المبذول لهما , ( أخبر في المرابحة ) ونحوها ( بأحد وعشرين ) , عشرة ثمن نصيبه الأول ,

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١٣٣