وأحد عشر ثمن نصيب صاحبه , ( لا باثنين وعشرين ) ; لأنه كذب . القسم ( السابع ) من أقسام الخيار ( خيار ) يثبت ( لاختلاف المتبايعين ) في الثمن في بعض صوره . ( إذا ) ( اختلفا , أو ) اختلف ( ورثتهما ) , أو أحدهما وورثة الآخر ( في قدر ثمن ) قبل قبضه , بأن قال : بائع أو وارثه : الثمن ألف , وقال مشتر أو وارثه : ثمانمائة , ( ولا بينة ) لأحدهما , تحالفا , أو كان ( لهما ) , أي : لكل منهما بينة بما ادعاه , ( وتعارضتا ) , أي : البينتان , ( تحالفا ) , أي , المتعاقدان , وسقطت بينتاهما , فيصيران كمن لا بينة له ( - ولو بعد تلف مبيع - ; لأن كلا منهما مدع ومدعى عليه صورة , وكذا حكما لسماع بينتهما ) , لحديث ابن مسعود يرفعه : ( ﴿ إذا اختلف المتبايعان , والسلعة قائمة , ولا بينة لأحدهما تحالفا ﴾ ) وإنما قلنا يتحالفان - وإن كانت السلعة تالفة - لقول الإمام في الجواب عن الحديث المذكور : لم يقل فيه والمبيع قائم إلا يزيد بن هارون , وقد أخطأ . رواه الخلق الكثير عن المسعودي لم يقولوا هذه الكلمة , ولكنها في حديث معن . ( ولا يسمع في الدين إلا بينة مدع باتفاقنا ) . قاله ' في ' عيون المسائل ' . إذا تقرر أنهما يتحالفان , ( فيحلف بائع أولا ) , لقوة بينته ; لأن المبيع يرد إليه ( مقدما للنفي على الإثبات ) قائلا في حلفه : ( ما بعته بكذا , أو إنما بعته بكذا ) , فالنفي لما ادعي عليه والإثبات لما ادعاه , ( ثم ) يحلف ( مشتر ما اشتريته بكذا , وإنما اشتريته بكذا ) , لما تقدم . ( ويحلف وارث حضر العقد على البت ) , إن علم الثمن , ( وإلا ) يحضر العقد , أو لم يعلم الثمن , فيحلف ( على نفي العلم ) ; لأنه على فعل الغير . ثم بعد التحالف ( إن ) ( رضي أحدهما ) , أي : العاقدين ( بقول الآخر ) , أخر العقد ; لأن من رضي صاحبه بقوله منهما , حصل ما ادعاه , فلا خيار له , ( أو نكل ) أحدهما عن اليمين , ( وحلف الآخر ) , ( أقر العقد ) بما حلف عليه ,
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١٣٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي