. ( وما يزاد في ثمن ) زمن الخيارين ( أو ) يزاد في ( مثمن ) زمن الخيارين , ( أو ) يزاد في ( أجل ) زمن الخيارين ( أو ) يزاد في ( خيار ) شرط في بيع , يلحق بالعقد , فيخير به , كأصله , ( أو ) , أي : وما ( يحط ) , أي : يوضع من ثمن أو مثمن أو أجل أو خيار ( زمن الخيارين ) , أي : خيار المجلس والشرط , ( يلحق به ) , أي : العقد , فيجب أن يخبر به , كأصله , تنزيلا لحال الخيار منزلة حال العقد , وإن حط الثمن كله , فهبة , ولا يلحق بعقد ما زيد , أو حط فيما ذكر ( بعد لزومه ) , أي : العقد , فلا يجب [ أن يخبر به , ( ولا إن جنى مبيع ففداه مشتر , أو مرض فداواه ) , فلا يلحق ] ذلك بالثمن ; لأنه لم يزد به المبيع ذاتا ولا قيمة , وإنما هو مزيل لنقصه بالجناية أو المرض , ( أو ) , أي : وكذا لو ( مانه ) أو كساه , لا تلحق بالثمن , ( وإن أخبر بذلك , فحسن ) ; لأنه أتم في الصدق . ( وإن أخذ ) المشتري ( أرشا لعيب أو ) أرشا ( لجناية ) على مبيع , ( أخبر به ) إذا باع بتخبير الثمن على وجهه - ولو كان في مدة الخيارين - ; لأن المأخوذ في مقابلة جزء من المبيع , فيخبر أنه اشتراه بهذا , أو أخذ أرشه كذا . و ( لا ) يلزم إخبار ( بأخذ نماء حادث , واستخدام , ووطء , ما لم ينقصه ) الوطء , كبكر , فيلزمه الإخبار به , كما لو وطئها غيره وأخذ الأرش . ( وهبة مشتر لوكيل باعه ) شيئا من جنس الثمن أو غيره , ( كزيادة ) في الثمن , فتكون لبائع ويخير بها . ( وهبة بائع لوكيل ) اشترى منه , ( كنقص ) من الثمن , فتلحق بالعقد ( لأنها لموكله ) , وهو المشتري , ويخير بها . ( وإن اشترى ثوبا بعشرة , [ وعمل ] ) فيه بنفسه ما يساوي عشرة , ( أو ) عمل ( غيره فيه ) , أي : الثوب , فصبغه , أو قصره ( - ولو بأجرة - ما يساوي عشرة , أخبر به ) على وجهه , فإن ضمه إلى الثمن , وأخبر به , كان كاذبا , وتغريرا للمشتري .
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١٣٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي