تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أضع من كل عشرة درهما , ( فما ثمنه ) الذي اشترى به ( مائة , وباعه به ) , أي : بثمنه الذي اشترى به , ( ووضيعة درهم من كل عشرة , وقع ) البيع ( بتسعين ) , لسقوط عشرة من المائة ( و ) إن باعه بثمنه المائة ووضيعة درهم ( لكل ) عشرة , ( أو عن كل عشرة , وقع ) البيع ( بتسعين وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ; لأن الحط ) في الصورتين ( من أحد عشر ) , لا من العشرة , فيحط من كل أحد عشر درهما درهم , فيسقط من تسعة وتسعين تسعة , ومن درهم جزء من أحد عشر جزءا منه , فيبقى ما ذكر , ( ولا تضر الجهالة حينئذ ) وقع العقد , ( لزوالها بالحساب ) بعد ذلك . ( ويعتبر للأربعة ) , أي : التولية والشركة والمرابحة والمواضعة ( علمهما ) , أي : العاقدين ( برأس المال ولو ) كان العلم ( بإخبار بائع ) ثقة ( لمشتر ) - لما تقدم من أن شرط البيع العلم بالثمن , وإلا لم يصح . وما قدمه المصنف من ثبوت الخيار في هذه الصورة إذا ظهر الثمن أقل مما أخبر بائع , تبع فيه ' المقنع ' وهو رواية حنبل . ( والمذهب : أنه متى بان رأس مال أقل ) مما أخبر به بائع في هذه الصور ( أو ) بان ( مؤجلا ) ولم يبينه , ( حط الزائد ) عن رأس المال في الأربعة ; لأنه باعه برأس ماله فقط , أو مع قدره من ربح أو وضيعة , فإذا بان رأس ماله دون ما أخبر به كان مبيعا به على ذلك الوجه , ولا خيار ; لأنه بالإسقاط قد زيد خيرا , كما لو اشتراه معيبا , فبان سليما , وكما لو وكل من يشتريه بمائة , فاشتراه بأقل . ( ويحط ) أيضا ( قسطه ) , أي : الزائد ( في مرابحة ) ; لأنه تابع له , ( وينقص ) قسط الزيادة ( في مواضعة ) , كأن : يقول : هي بمائة , فتبين بخمسين , ويكون قد وضع له عشرين , فإنه يحط الزيادة , ويحط من الوضيعة عشرة قسط الزيادة منها , فتبقى [ عليه ] بأربعين , كما في ' حواشي ابن نصر

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١٢٨