تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إنما هو فيما يملكه , فيكون بينهما , ( وإلا ) يعلم مقول له بشركة الأول , ( أخذ نصيبه كله ) - وهو النصف - ; لأنه إذا لم يعلم فقد طلب منه نصف المبيع , وأجابه إليه , ( وإن قال ) ثالث لهما ابتداء ( أشركاني فأشركاه معا , أخذ ثلثه ) , لاقتضائه التسوية , وإن أشركاه ( فرادى ) , بأن أشركه كل واحد منهما على انفراده , ( فله نصف ما لكل ) منها , وهو ربع الكامل , فيتم له النصف , ولهما النصف , ( ومن أشرك آخر في قفيز ) اشتراه من نحو بر , أو شعير ( أو نحوه ) , كرطل حديد , أو ذراع من نحو ثوب , ( قبض ) الذي أشرك ( بعضه ) , أي : القفيز ونحوه , ( أخذ ) الذي أشركه ( نصف المقبوض , ولم يصح فيما لم يقبض ) ; لأن تصرف المشتري في المبيع بنحو كيل , لا يصح إلا فيما قبض منه , ( وإن باعه ) مشتري القفيز , ( كله , أو ) باعه ( من كله ) , أي : كل القفيز ( جزءا ) , كنصف أو ثلث ( يساوي ما قبض ) قدرا , ( انصرف ) البيع ( إلى المقبوض ) ; لأنه الذي يجوز له بيعه . ( وفي مرابحة وهي بيعه ) , أي : المبيع ( بثمنه ) , أي رأس ماله , ( وبربح معلوم ) , بأن يقول مثلا ثمنه مائة بعتكه بها وبربح خمسة , ( ولا كراهة ) في ذلك . ( وإن قال ) بعتكه بثمنه ( على أن أربح في كل عشرة درهما كره ) نصا , واحتج بكراهة ابن عمر وابن عباس , وكأنه دراهم بدراهم , كما يكره قوله له ( ده يازده ) , أي العشر أحد عشر ( أو ) قوله ( ده دوازده ) , أي : العشرة اثنا عشر . قال أحمد : يكره ; لأنه من بيع الأعاجم , ولأن الثمن قد لا يعلم في الحال , وفي بعض النسخ ( قال الشيخ ) تقي الدين : ( اعتبار الخطاب بغير اللغة العربية مكروه , فإنه من التشبه بالأعاجم , قال : وقال عمر : إياكم ورطانة الأعاجم ) . ( وفي مواضعة : وهي بيع بخسران ) , كبعتكه برأس ماله ووضيعة عشرة ( وكره فيها ) , أي : المواضعة ( ما كره في مرابحة ) , كعلي أن

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١٢٧