وفدائه , فإذا باعه تعين عليه فداؤه ; لأنه فوته على المجني عليه , فيلزمه أرشه , كما لو قتله , ( ولا خيار لمشتر ) ; لأنه لا ضرر عليه , لرجوع مجني عليه على بائع . ( فرع : من اشترى متاعا , فوجده خيرا مما اشترى , فعليه رده لبائعه الجاهل ) بأنه خير مما اشترى به , أما لو كان البائع عالما بذلك , فلا رد , لرضاه بذلك , ( كما أن له ) , أي : المشتري ( رده ) , أي : المبيع ( لو وجده أردأ ) . نص عليه . القسم ( السادس ) من أقسام الخيار ( خيار في المبيع بتخبير الثمن ) , إذا أخبر بائع بخلاف الواقع , ( وبيع المساومة أسهل منه نصا ) , لبعده عن الريبة , وقال في ' الحاوي الكبير ' لضيق المرابحة على البائع ; لأنه يحتاج أن يعلم المشتري بكل شيء من النقد والوزن وتأخير الثمن , وممن اشتراه , ويلزمه المؤنة والرقم والقصارة والسمرة والحمل , ولا يغر فيه , ولا يحل له أن يزيد على ذلك شيئا إلا بينه له , ليعلم المشتري بكل ما يعلمه البائع , وليس كذلك [ المساومة ] انتهى . ( ويثبت ) الخيار في البيع بتخبير الثمن في أربع صور : وهي التولية والشركة والمرابحة والمواضعة , واختصت بهذه الأسماء كاختصاص السلم باسمه ( في تولية , كقوله : وليتكه ) , أي : المبيع ( أو بعتكه برأس ماله , أو ) بعتكه ( بما اشتريته ) به , ( أو ) بعتكه ( برقمه ) أي : بثمنه المكتوب عليه , ( و ) هما ( يعلمانه ) , أي : الثمن أو الرقم . ( وفي شركة , وهي بيع بعضه ) , أي : المبيع ( بقسطه ) من الثمن , كقوله : ( أشركتك في ثلثه ) , أو أشركتك في ( ربعه ) , أو ثلثيه , أو ثمنه . ( وأشركتك فقط , ينصرف لنصفه ) ; لأنها تقتضي التسوية , ( فإن ) قال لواحد : أشركتك , ثم ( قال لآخر عالم بشركة الأول , فله نصف نصيبه ) , أي : الربع ; لأن إشراكه له
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١٢٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي