تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المشتري ( مما أذن له فيه شرعا , كوطء بكر وختن ) , بخلاف قطع عضو وقلع سن , فإنه لا يذهب هدرا . ( وذهب ) مبيع ( على بائع ) مدلس , ( إن تلف ) المبيع بغير فعل المشتري , ( أو أبق ) نصا , وأخذ الثمن كاملا من البائع ; لأنه غشه . ( قال ) الإمام ( أحمد في رجل اشترى عبدا , فأبق , فأقام بينة أن إباقه كان موجودا في يد البائع : يرجع على البائع بجميع الثمن ; لأنه غر المشتري , ويتبع البائع عبده ) , فإن وجده , كان له وإن فات ضاع عليه ; لأنه أدخل الضرر على نفسه بتدليسه , وسواء تعيب المبيع عند المشتري , أو تلف بفعل الله , كالمرض , أو بفعل المشتري كوطء البكر , أو بفعل أجنبي , مثل أن يجني عليه , أو بفعل العبد , كالسرقة إذا قطع بها , وسواء كان مذهبا للجملة أو بعضها . ( وإن لم يدلس ) البائع العيب , ( فتلف ) مبيع بعيب بيد مشتر , ( بنحو أكل ) المبيع , تعين أرش ( أو عتق ) , بأن عتق عليه بقرابة أو تعليق , ثم علم عيبه , ( أو أعتق ) المشتري العبد المبيع , ثم علم [ عيبه ] , ( أو لم يعلم مشتر عيبه حتى صبغ ) الثوب , ( أو نسج ) الثوب , ( أو رهنه ) , أي : المبيع , ( أو وقفه , أو وهبه أو باعه , أو ) باع , أو وهب , أو وقف , أو رهن ( بعضه ) , أي : المبيع , ( أو استولد الأمة ) , ثم علم , ( تعين أرش ) , وسقط رد , لتعذره ; لأن البائع , لم يوف ما أوجبه له العقد , ولم يوجد منه الرضا به ناقصا , فإن فعل ذلك عالما بعيبه , فلا أرش له , لرضاه بالمبيع ناقصا , وعلم منه أنه لا رد له في الباقي بعد تصرفه في البعض . ( ويقبل قوله ) , أي : المشتري إن تصرف في المبيع قبل علم عيبه ( في قيمته ) , لاتفاق العاقدين على عدم قبض جزء من المبيع , وهو ما قابل الأرش , فقبل قول مشتر في قدره , ( لكن لو باع ) مشتر المبيع قبل علمه , و ( رد

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١١٧