تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

, وعليه الأصحاب , ( أو حدث بقن برص , أو ) حدث به ( جنون أو ) حدث به ( جذام قبل مضي سنة ) ( وهو ) , أي : القن الذي حدث به العيب بعد القبض ( من ضمان مشتر ) , فليس له رده على بائعه , ولا أرش نقص , لبراءته من عهدته بإقباضه , ( أو ) , أي : ولا رد إن ( زنا قن عنده ) , أي : عند المشتري بعد لزوم العقد ( فقط ) , أي : دون البائع ; لأن الزنا عيب عند المشتري , فلا مدخل للبائع بذلك . ( وما كسب مبيع معيب قبل رد ف [ هو ] لمشتر ) , لحديث : ( ﴿ الخراج بالضمان ﴾ ) . ولو هلك المبيع , لكان من ضمانه . ( ولا يرد ) مشتر رد معيبا لعيبه ( نماء منفصلا ) منه كثمرة وولد بهيمة ( إلا لعذر , كولد أمة ) , فيرد معها , لتحريم التفريق , ( وله ) , أي : المشتري ( قيمته ) , أي : الولد على بائع ; لأنه نماء ملكه . ( ويرد ) مشتر رد معيبا لعيبه نماء ( متصلا , كسمن , وكبر , وتعلم صنعة , وعود حب زرعا , و ) صيرورة ( بيضة فرخا ) فتتبع هذه الأشياء المبيع إذا رد , لتعذر رده بدونها . وفي ( ' الإقناع ' و ) يرد مشتر رد شجرا لعيبه ( ثمرة ) عليه ( قبل ظهورها ) ; لأنها نماء متصل , وجزم به في ' المبدع ' ومفهومه : أنها بعد ظهورها زيادة منفصلة - ولو لم تجذ - وصرح به القاضي وابن عقيل في التفليس , والرد بالعيب , وجعله منصوص أحمد . ( ويتجه الأصح ) أن الثمرة ( قبل جذها ) زيادة متصلة , سواء أبرت أو لم تؤبر , جزم به القاضي : وابن عقيل , في الصداق . وقال في ' الكافي ' : كل ثمرة على شجرة زيادة متصلة , ( وإلا ) تجذ فهي زيادة ( متصلة ) من باب أولى قولا واحدا , ( ولو ظهرت ) , فترد مع أهلها ; لأنها تابعة له , ولا تصير منفصلة إلا بجذها , وهو متجه .

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١١٥