لأن أخذه يؤدي إلى ربا الفضل , أو مسألة مد عجوة ( وإن تعيب [ الحلي أو ] ) القفيز المعيب كما سبق أيضا بعيب آخر ( عند مشتر فسخه ) , أي : العقد ( حاكم ) , لتعذر فسخ كل من بائع ومشتر ; لأن الفسخ من أحدهما , إنما هو لاستدراك ظلامته , وهذا إن فسخ بائع فالحق عليه , لكونه باع معيبا , وإن فسخ مشتر فالحق عليه , لتعيبه عنده , فكل إذا فسخ يضر مما عليه , والعيب لا يهمل بلا رضا , فلم يبق طريق إلى التوصل إلى الحق إلا فسخ الحاكم , هذا معنى تعليل المنقح في حواشي التنقيح ' . ( ورد بائع الثمن المقبوض , وطالب ) مشتريا ( بقيمة المبيع معيبا بالعيب الأول ; لأن العيب لا يهمل بلا رضا , ولا أخذ أرش ) , ولم يرض مشتر بإمساكه مجانا , ولا يمكنه أخذ أرش العيب الأول , ولا رده مع أرش ما حدث عنه , لإفضاء كل منهما إلى الربا , فإن اختار مشتر إمساكه , فلا فسخ . ( وإن لم يعلم عيب الربوي حتى تلف ) المبيع ( عنده , ولم يرض بعيبه , فسخ العقد ) , ليستدرك ظلامته , ( ورد ) مشتر ( بدله ) , أي : المعيب التالف عنده ( واسترجع الثمن ) إن كان أقبضه لبائع , لتعذر أخذ الأرش , لإفضائه للربا . ( وإن باع عبدا بأمة مثلا فمات العبد ) عند المشتري , ( ووجد البائع بها ) , أي الأمة ( عيبا فله ردها به , ويرجع ) البائع على المشتري ( بقيمة العبد ) , لتعينها بموته , وإن باع أمة بعبد , ثم وجد البائع بالعبد عيبا , فله الفسخ واسترجاع الأمة - إن كانت باقية , أو قيمتها - إن تعذر ردها بموتها أو وقفها , وكذلك سائر السلع المبيعة أو المجعولة ثمنا إذا ظهر بها عيب بعد العقد , فلمشتريها الفسخ , واسترجاع عوضها من قابضه إن كان باقيا , أو بدله إن تعذر رده . ( ولا رد بعيب حادث ) في مبيع حيوانا كان أو غيره ( عند مشتر , ولو ) كان حدوثه ( قبل مضي ثلاثة أيام ) من قبضه له , على الصحيح من المذهب
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١١٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١١٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي