تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سبق ; لأنه دون الكفر , ( ولا تفضيل ) ; لأن الغالب على الرقيق عدم الحذق , ( و ) لا ( عجمة لسان ولثغ وتمتمة ) أو فأفأة ; لأنها الأصل فيه , ( ولا إحرام ) بحج أو عمرة , ( إن ملك بائع تحليله ) ; كما لو عقد بغير إذنه , ( ولا عدة بائن ) ; فإنها ليست عيبا ; بخلاف عدة رجعية ; فهي عيب ; لأنها في حكم الزوجات , ( ولا قرابة ) ورضاع ; لأنه لا يوجب خللا في المالية , والتحريم خاص به , ( ولا صداع وحمى يسيرين , و ) لا ( سقوط آيات يسيرة ) عرفا ( بمصحف ونحوه ) ; كسقوط بعض كلمات بالكتب ; لأن مثله يتسامح فيه غالبا . ( قال الإمام أحمد : من اشترى مصحفا , فوجده ينقص الآية والآيتين ; ليس هذا عيبا قال القاضي ) أبو يعلى : ( لأنه لا يسلم عادة من ذلك ) قال ابن الزاغوني : لا ينقص شيئا من أجرة الناسخ بعيب يسير ; لعسر الاحتراز [ عنه غالبا , وإلا فلا أجرة لما وضعه الناسخ في غير مكانه , وعليه نسخه في مكانه ] , ويلزمه قيمة ما أتلفه من الكاغد ; لتعديه عليه . ( و ) لا يضر ( يسير تراب و ) يسير ( عقد بئر ) فإن كثر ذلك ; فله الخيار . ( ومن العيب عثرة مركوب وكدمه ) ; أي : عضه بأدنى ( فمه , ورفسه , وحرانه , وقوة رأسه , وكيه , وكونه شموسا , أو كونه بعينه ظفرة ) : وهي جليدة تغشي العين , ( أو بأذنه شق قد خيط , أو بحلقه غدة ) ; أو نغانغ وهي : لحمات تكون في الحلق عند اللهاة , واحدها نغنغ بالضم , ( أو به زور : وهو ) ; أي الزور ( نتوء ) ; أي : ارتفاع ( صدر عن بطن , أو بيده أو رجله شقاق , أو بقدمه فدع : وهو نتوء وسط القدم ) . قال في ' الصحاح ' : رجل أفدع بين الفدع : وهو المعوج الرسغ من اليد أو الرجل , ( أو به دخش وهو ورم حول حافر , أو كوع : وهو خروج عرقوب رجلين عن قدم ) , وفي ' الإنصاف ' الكوع انقلاب أصابع القدمين عليهما , ( أو بعقبيهما ) ; أي : الرجلين ( حكك : وهو تقاربهما ; أو بالفرس خيف :

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١١٠