تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أضلاع وأسنان ) , وطول أحد ثديي أنثى , وخرم ; أي : شق ( شفة ) عليا أو سفلى , وفي ' الإقناع ' وحرم شنوفها قال في ' الصحاح ' : الشنوف جمع شنف , وهو القرط الأعلى , ( وزنى من بلغ عشرا ) عبدا كان أو أمة ; لأنه ينقص قيمته , ويقلل الرغبة فيه , وكذا لواطته فاعلا كان أو مفعولا به ; لأنه أقبح من الزنا , ( وشربه مسكرا ) ; لأنه عيب . ( ويتجه ولو كان ) الرقيق ( كافرا ) ; لأنه إن اعتقد إباحته لا يعتقد بتركه خللا في دينه ; فلا يجوز لسيده إقراره عليه ; لأنه معصية عنده . وهو متجه . ( وسرقته , وإباقه , وبوله بفراشه - ولو لم يتكرر - ) وعلم منه أن ذلك ليس عيبا في الصغير ; لأن وجوده يدل على نقصان عقله , وضعف بنيته , بخلاف الكبير , فإنه يدل على داء في بطنه , ( وحمق بالغ , وهو ) ; أي : الحمق ( ارتكابه الخطأ على بصيرة , ولا يبالي بما يعقبه من المضار , واستطالته ) ; أي : البالغ ( على الناس وفزعه شديد , أو عدم ختانه ) - إن كان ( ذكرا ) كبيرا - للخوف عليه , ( لا أنثى ) , ولا صغيرا ; لأنه لا يخاف عليهما , ( وكونه ) ; أي : الرقيق ( أعسر لا يعمل بيمينه عملها المعتاد ) , فإن عمله ; فزيادة خير , ( لا ثيوبة ) ; لأنها الغالب على الجواري , والإطلاق لا يقتضي خلافها , [ ولا كون الرقيق ( ولد زنا ) ; لأنه ليس بعيب ] , ( ولا معرفة غناء ) ; لأنه لا نقص في قيمة ولا عين , ( ولا عدم حيض ) ; لأن الإطلاق لا يقتضي الحيض ولا عدمه ; فليس فواته عيبا , ( و ) لا عدم ( معرفة طبخ ونحوه ) ; كعجن وخبز , ( و ) لا كفر , لأنه الأصل في الرقيق , ( ولا فسق باعتقاد ) ; كرفض ( أو فعل ) غير زنا وشرب مسكر ونحوه مما

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١٠٩